The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 In force

المادة 27

المادة 27

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

يمنع على المهندس المحال على التقاعد:

1- ان يتقيد او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة مهندسين لبنانية او اجنبية.

2- ان يتعاطى مهنة الهندسة وبالاجمال ان يأتي بأي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم, وانما يحق له تقديم الاستشارات الفنية الى الزملاء فقط وبناء على طلبهم بموجب اذن خاص من لجنة ادارة الصندوق وبعد اخذ موافقة مجلس النقابة.

3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة المهندس .

4- ان يشتغل بأي عمل اخر دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة مسبقة من لجنة ادارة الصندوق .

كل مخالفة لما تقدم, تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته احد الاعمال المار ذكرها.

على كل مهندس يكون قد قبض معاش مع عدم تقيده بالشروط المنصوص عنها في هذه المادة ان يعيد ما قبضه دون حق الى صندوق التقاعد.

المادة 27 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244097/article/27/