المادة 6
تخضع حالات الاستيراد المنصوص عنها في المادة الخامسة اعلاه للاصول التالية:
1- على المؤجر ان يدعو مع المستأجر الاصلي المستأجر الثانوي الذي وافق خطيا على اجارته وعلى المستأجر الاصلي ان يطلب دعوة الشاغلين والمستأجرين الثانويين الاخرين والا يكون مسؤولا وحده عن التعويض الذي قد يستحق لهم.
2- يكون لحكم الاخلاء قوة القضية المحكمة تجاه المستأجر الاصلي والمستأجرين الثانويين والشاغلين المدعوين الى المحاكمة. تطبق الاحكام القانونية العامة لجهة سريان الحكم بالاخلاء على المستأجر الثانوي او عدم سريان عليه في حالة عدم دعوته للمحاكمة ولجهة الحكم للتنفيذ ضده.
3- يعطى المستأجر مهلة للاخلاء لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ الحكم.
4- لا ينفذ الحكم بالاخلاء لصالح المؤجر الا بعد ايداعه دائرة الاجراء التعويض المحكوم به ولا يدفع هذا التعويض الا بعد الاخلاء الفعلي لكامل المأجور.
5- لكل من الفريقين حق تنفيذ الحكم القاضي بالاسترداد وتحديد التعويض .