The whole text

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 In force

المادة 11

المادة 11

اضيف المقطع سادسا المتضمن المواد من 11 الى20 بموجب القرار 10572 ت 25/11/2010 ج.ر 57

سادسا : تنزيل الاحتياطي الالزامي والالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض الممنوحة للمشاريع الصديقة للبيئة ( Environmentally Friendly )

المادة 11:كما تعدلت بالقرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1 /2012

تدخل ضمن المشاريع الصديقة للبيئة:

1 - مشاريع الطاقة التي تندرج ضمن «المبادرة الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات المتجددة» {(National Energy Efficiency and Renewable Energy Action {NEEREA}) والتي تندرج ضمنها مشاريع توفير الطاقة (Energy Saving) والطاقات المتجددة (Renewable Energy) والابنية الخضراء (Green Buildings).

2 - مشاريع في غير مجال الطاقة والتي تكون غايتها:

أ - المساهمة في حماية البيئة أو التخفيف من الاثر البيئي ومن التلوث مثل معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي واعادة التدوير (Recycling) والابنية الخضراء (Green Buildings).

ب - السياحة البيئية (Ecotourism) والزراعة العضوية وتركيب القرميد وتلبيس الحجر وتنسيق الحدائق.»

يجب ان تتوفر في القروض الممنوحة للمشاريع المذكورة اعلاه الشروط التالية:

1- ان يكون ممنوحا لتمويل مشاريع جديدة صديقة للبيئة او لتمويل تطوير مشاريع قائمة بحيث تصبح هذه الاخيرة صديقة للبيئة.

2- ان لا تتعدى مدة تسديد القرض الممنوح لتمويل مشروع جديد صديق للبيئة عشر سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة السماح التي لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.

3- ان لا تتعدى مدة القرض الممنوح لتمويل تطوير مشروع قائم، بحيث يصبح مشروع صديق للبيئة، عشر سنوات بما فيها فترة السماح التي لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ منح القرض.

4- ان لا يسدد القرض كليا او جزئيا قبل الاستحقاق الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان.

المادة 11 من قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244274/article/11/