The whole text

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 In force

المادة 10 مكرر

المادة 10 مكرر

(عدلت بموجب قرار وسيط 13199 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13199 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13102 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12992 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12669 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12624 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12559 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12456 / 2017 )

اولا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف

بنسبة 60% من أرصدة اصل القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017

وبنسبة 75% من هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017

وبنسبة 60% من أرصدة اصل القروض غير السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط:

1-ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2017

2-ان تكون ممنوحة لاحدى الغايات التالية:

أ - تمويل مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة.

ب - شراء أو بناء مسكن في لبنان ، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني وذلك ضمن الشروط التالية:

- ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.»

- أن يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الإلزامي مقابل هذا القرض .

-ان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر الا للقرض البيئي الممنوح للعميل والمتعلق بالوحدة السكنية المعنية او لزيادة قيمة القرض وفقا لما ورد في النبذة الاولى من الفقرة ب هذه.

- ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

- ان لا يتم التسديد المسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة

اواستثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكا بتحصيله او رديئا او كالوفاة او توقف دخل العميل لاكثر من سنة لاسباب خارجة عن ارادته او تأخر او عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء او عدم امكانية تسجيلها .

ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة او استثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتأخر او عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء او عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.

3 - ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية او لتمويل مشاريع التطوير العقاري او شراء عقارات غير مبنية او لتمويل الرأسمال التشغيلي او لاعادة تمويل قروض ممنوحة سابقا.

4 - ان لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة او لشراء مساهمات او مشاركات او لتسديد قروض سابقة.

5 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني 15 سنة يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

6 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض السكني ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.»

7- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ، النسب الـمحددة في الجدول التالي:

نوع القرض

الحد الاقصى للفوائد والعمولات

القروض غير السكنية

40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،4%

القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2%

القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ

8/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3%

القروض السكني الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 1،5%

القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،5%

ثانيا: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60% من القيمة غير المسددة من الدفعات المحسوبة بعد تاريخ 1/1/2009 من القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل هذا التاريخ والتي تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود (2) الى (7) من المقطع" اولا " من هذه المادة.

ثالثا: يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة باستثناء القروض السكنية، بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلت مدة القرض اعتبارا من :

- تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان .

- تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام المادة العاشرة مكرر هذه.

رابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة باستثناء القروض السكنية تعتمد الالية والاصول التالية :

1-يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع المقطع "اولا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، عقد القرض وجدول تسديد موقع من العميل واي مستندات اخرى، يطلبها مصرف لبنان

2- بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، على المصرف المعني ابلاغ مركزية المخاطر بوضع القرض موضع التنفيذ مرفقا بالانموذج (ARO-25 ) مع تحديد خانة "جديد"

3- بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-26).

4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدا تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها مسبقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح.

5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.

6- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان باي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض او باية تعديلات اخرى على القرض وتزويد:

أ - مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.

ب - مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج (ARO-25) مع تحديد خانة "معدل".

7- "يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان

الا انه إذا تم إعادة تصنيف القرض السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن عندها الموافقة مجدداً على إفادة المصرف المعني من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور.

اما إذا تم إعادة تصنيف القرض غير السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن إفادة المصرف المعني من تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور وفقاً لكل حالة على حدة.»

خامسا : بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لشراء مسكن رئيسي موضوع الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» وموضوع المقطع " ثانيا" من هذه المادة تعتمد الآلية والأصول التالية:

1 ـ يقدم طلب الموافقة على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية.

2 ـ بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني:

أ ـ تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية:

ـ عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للأصول والذي يجب أن يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

ـ جدول تسديد موقع من المقترض.

ـ تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه إلى مصلحة مركزية المخاطر.

ـ أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان.

ب ـ تزويد مصلحة مركزية المخاطر:

ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع بجدول عن أرصدة القروض الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «جديد» كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للأنموذج (ARO-30).

3 ـ يبدأ تنزيل الإحتياطي الإلزامي :

- بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح.

- بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح.

4 ـ تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الإلزامي على أساس أرصدة القروض ، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل.

5 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد:

أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.

ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «معدل» وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

6 ـ يتوقف تنزيل الاحتياطي الإلزامي عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

7 ـ في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

تعدل البند سادسا بموجب القرار 10670 ت 22/3/2011 ج.ر 14 وبالقرار 10796 تاريخ 10/9/2011 ج.ر 44 وبموجب القرار 11301 تاريخ 17/12/2012 ج.ر 54 وبالقرار 11557 تاريخ 2/10/2013 ج.ر 44

سادسا : يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الأخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2017 وشرط أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

سابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع البند "سادسا " من هذه المادة تتبع الالية والاصول المحددة في المادة العاشرة من هذا القرار على ان يعتمد :

- الأنموذج رقم (ARO-31) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-15).

ـ الأنموذج رقم (ARO-32) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-16).

ثامناً: تنزل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي بنسبة 200% من ارصدة اصل القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية

التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة شرط ان تراعي الشروط الـمنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الـمقطع «أولاً» أو في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة وأن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على القروض غير السكنية الكلفة التمويلية Cost of Funds)) زائد 1،4% وعلى القروض السكنية الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 1% يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان في ما خص القروض غير السكنية أو موافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على الـمبالغ الاجمالية الـمنوي توظيفها في القروض السكنية على ان يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتباراً من:

ــ تاريخ السحب في حال تم بعد الـموافقة.

ــ تاريخ الـموافقة اذا تم السحب قبل هذه الـموافقة وذلـك فـي حال كان القرض ممنوحاً خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام الـمادة العاشرة مكرر هذه.

تاسعا: بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض غير السكنية الممنوحة بالعملات الاجنبية موضوع المقطع "ثامنا" من هذه المادة تعتمد الآلية والاصول التالية:

1-يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض غير السكنية موضوع المقطع "ثامنا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، اضافة الى عقد القرض واي مستندات اخرى، جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-01) مع تحديد خانة "جديد" باستثناء القروض بالعملات الاجنبية موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه بحيث يعتمد الانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "جديد" على ان يتضمن هذا الجدول، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة.

2- بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بارقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الآلي للقرض.

3- بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-02)

4- يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

5- تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديد ايهما اقل.

6- يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ قرار الحاكم بالموافقة على التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي او من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في القروض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار.

7- على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على أي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض واعلام مصرف لبنان بأية تعديلات اخرى على القرض.

يقدم الطلب الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب، جدول منظم وفقا لاحد النماذج التالية:

- الانموذج (ARO-01) (ذات انموذج القرض) مع تحديد خانة "معدل".

- الانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "معدل" بالنسبة للقرض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه على ان يتضمن هذا الانموذج، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة.

8- يتوقف تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيلة او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

عاشرا : بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض السكنية التي تنطبق عليها احكام المقطع " ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه تعتمد الآلية والاصول التالية:

1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية.

2-بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني :

أ ـ تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية:

ـ عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للأصول والذي يجب أن يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

ـ جدول تسديد موقع من المقترض.

ـ تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه إلى مصلحة مركزية المخاطر.

ـ أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان.

ب ـ تزويد مصلحة مركزية المخاطر:

ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع بجدول عن أرصدة القروض الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «جديد» كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للأنموذج (ARO-30).

3 ـ يبدأ تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الإحتياطي الإلزامي :

- بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح.

- بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح.

4 ـ تحدد قيمة التنزيلات على أساس أرصدة القروض ، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل.

5 - يتم تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي بالليرة اللبنانية قيمة القروض ويعتمد سعر وسطي ثابت لعملة القرض طوال مدته وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .

6 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد:

أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.

ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «معدل» وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

7 ـ يتوقف التنزيل عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

8 ـ في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

تعدل البند 11 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4

احد عشر : يمكن للمصارف المانحة، على كامل مسؤوليتها، اعطاء المقترض سلفة على حساب القرض على ان تعلم مصرف لبنان بذلك بكتاب يوجه الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية على ان يسري التخفيض مقابل القرض المذكور والسلفة المنوه عنها اعتبارا من تاريخ موافقة مصرف لبنان الا انه في حال عدم اعلام مصرف لبنان بالسلفة المشار اليها اعلاه لا يتم احتسابها من ضمن القرض.

تعدل البند 12 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4 وبالقرار 10640 ت 29/1/2011 ج.ر 7

اثنا عشر :«يتم تنزيل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي وفقا لأحكام هذه المادة ضمن الحد الاقصى المحدد في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار والبالغ نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو 31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»

تعدل البند 13 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4

ثلاث عشر : : يتحمل كل مصرف يمنح قروضا وفقا لاحكام هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض .

اربع عشر : تكلف لجنة الرقابة على المصارف مهمة مراقبة صحة تنفيذ هذه المادة لا سيما التأكد من صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها".

اضيف البند 15 بموجب القرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1/2012

- خمسة عشر : يمكن افادة المصارف الاسلامية حيث ينطبق، من احكام "المادة العاشرة مكرر "هذه على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقاً لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة محتسباً بتاريخ توقيع العقد.»

«سادس عشر:

1 - يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات

المصارف بنسبة 100% من ارصدة اصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية المرخصة للاصول بغية تصدير انتاجها شرط:

أ - أن تكون الصادرات لبنانية المنشأ مثبتة بشهادة منشأ مصدقة وفقا للاصول وان لا تكون من المنتجات الصناعية المشتراة من الخارج بقصد إعادة تصديرها أو من البضائع غير المحلية والتي يتم تجهيزها أو تغليفها أو تعليبها لأغراض شحنها الى الخارج.

ب - ان لا تكون المؤسسة من المناجم والمقالع والكسارات والمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما أو من الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد البترولية في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.

ج - ان تعتمد المؤسسة محاسبة نظامية تظهر عمليات انتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية لبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياتها

التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في عملياتها كافة بالمستندات الثبوتية.

«د - ان تكون المؤسسة صدّرت اكثر من 25% من انتاجها، خلال السنة السابقة أو خلال سنة من السنوات الثلاث الاخيرة أو ان تكون المؤسسة قادرة على اثبات امكانية تصدير هذه النسبة في حال لم تكن قد قامت بتصديرها سابقاً.»

«ه - ان لا تتعدى قيمة القرض:

ما يوازي 80% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ على اساس متوسط نسبة الصادرات المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض واعلى نسبة تصدير خلال السنوات الثلاث الاخيرة في ما خص المؤسسات التي تكون قد قامت سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.

ما يوازي 60% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض في ما خص المؤسسات التي لم تقم سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.»

«و - ان لا تتجاوز قيمة القرض سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.»

«ز - ان يمنح القرض لمدة سنة على ان يعاد النظر بسقف التسليفات قياسا على نسبة الصادرات خلال السنة المنصرمة بحيث لا يتجاوز 80%، من قيمة الصادرات خلال السنة المذكورة.»

ط - ان لا يستفيد المقترض من قروض اخرى لتمويل الراسمال التشغيلي مثل قروض برنامج التجارة البينية العربية (AFTP) خلال مدة القرض.»

2-يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في البند (1) من هذا المقطع بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلة مدة القرض اعتبارا من:

-تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان.

-تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة شرط اعلام مصرف لبنان مسبقا بذلك.

3 - بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع، تعتمد الآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعا» من «المادة العاشرة مكرر» هذه على ان يرفق بالطلب، حيث ينطبق، اضافة الى المستندات المحددة في المقطع المذكور ما يلي:

أ - ما يثبت نسبة الصادرات اللبنانية المنشأ الى انتاج المقترض للثلاث سنوات الاخيرة، وامكانية تصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د)من البند (1) من هذا المقطع .

ب - شهادة منشأ للمنتجات المصدرة.

ج - فاتورة التصدير.

د - تصريح الضريبة على القيمة المضافة.

ه بوالص الشحن وبيان جمركي مطابق لها.

و - اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

4 - تقدم الى مصرف لبنان، سنويا اعتبارا من تاريخ منح القرض، ما يثبت نسبة الصادرات الى انتاج المقترض للسنة المنصرمة بالاضافة الى المستندات المعددة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من البند (3) من هذا المقطع وذلك عن السنة المذكورة من اجل التثبت من نسبة التصدير المفروضة ومن اجل الحصول على الموافقة على الاستمرار بالتخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع.

في حال تبين ان نسبة التصدير اقل من 50% من الانتاج خلال السنة المالية المنصرمة يتم وقف التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على القيمة المحتسب على اساسها التخفيض من الاحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.»

5- في حال تبين ان نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة أقل من 25% من الانتاج، الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يتم ايقاف التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان، بدفع تعويض بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على القيمة المحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.

وفي هذه الحالة لا يمكن منح المقترض قرضاً جديداً لتمويل الرأسمال التشغيلي يستفيد من أحكام المقطع «سادس عشر» هذا الا بعد مرور سنة على وقف التخفيض من الاحتياطي الالزامي.

في حال تبين ان معدل نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة يساوي أو يفوق نسبة 25% من الانتاج، انما أقل من النسبة الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على قيمة الفرق بين نسبة التصدير الفعلية والنسبة المحددة في القرض والمحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.

6 - لا تطبق احكام البند (5) من هذا المقطع في حالات استثنائية خارجة عن ارادة المقترض يعود تقديرها الى حاكم مصرف لبنان».

اضيف البند 16 بموجب القرار 11508 تاريخ 20/8/2013 ج.ر 38 والذي اصبح رقم 17 بموجب القرار الوسيط رقم 12559 تاريخ 23/5/2017

- سابع عشر : يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ احكام هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة او مغايرة فور اكتشافه.ا

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/06/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/06/2017 · Supplemented by قرار وسيط رقم 12559 تاريخ 23/05/2017, art. 2

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    اولا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف

    بنسبة 60% من أرصدة اصل القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017

    وبنسبة 75% من هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017

    وبنسبة 60% من أرصدة اصل القروض غير السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط:

    1-ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2017

    2-ان تكون ممنوحة لاحدى الغايات التالية:

    أ - تمويل مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة.

    ب - شراء أو بناء مسكن في لبنان ، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني وذلك ضمن الشروط التالية:

    - ان لا يتجاوز القرض المذكور /000 000 1200/ل.ل. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.»

    - أن يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الإلزامي مقابل هذا القرض .

    -ان لا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر الا للقرض البيئي الممنوح للعميل والمتعلق بالوحدة السكنية المعنية او لزيادة قيمة القرض وفقا لما ورد في النبذة الاولى من الفقرة ب هذه.

    - ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

    - ان لا يتم التسديد المسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة

    اواستثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكا بتحصيله او رديئا او كالوفاة او توقف دخل العميل لاكثر من سنة لاسباب خارجة عن ارادته او تأخر او عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء او عدم امكانية تسجيلها .

    ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة او استثنائية مبررة يعود تقديرها لحاكم مصرف لبنان كتأخر او عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء او عدم امكانية تسجيلها وذلك لمرة واحدة.

    3 - ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية او لتمويل مشاريع التطوير العقاري او شراء عقارات غير مبنية او لتمويل الرأسمال التشغيلي او لاعادة تمويل قروض ممنوحة سابقا.

    4 - ان لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة او لشراء مساهمات او مشاركات او لتسديد قروض سابقة.

    5 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني 15 سنة يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

    6 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض السكني ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.»

    7- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ، النسب الـمحددة في الجدول التالي:

    نوع القرض

    الحد الاقصى للفوائد والعمولات

    القروض غير السكنية

    40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،4%

    القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

    40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2%

    القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ

    8/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

    40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3%

    القروض السكني الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي لا تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

    25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 1،5%

    القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 التي تتجاوز مبلغ /800.000.000/ ل.ل.

    25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2،5%

    ثانيا: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60% من القيمة غير المسددة من الدفعات المحسوبة بعد تاريخ 1/1/2009 من القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل هذا التاريخ والتي تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود (2) الى (7) من المقطع" اولا " من هذه المادة.

    ثالثا: يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة باستثناء القروض السكنية، بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلت مدة القرض اعتبارا من :

    - تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان .

    - تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام المادة العاشرة مكرر هذه.

    رابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة باستثناء القروض السكنية تعتمد الالية والاصول التالية :

    1-يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع المقطع "اولا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، عقد القرض وجدول تسديد موقع من العميل واي مستندات اخرى، يطلبها مصرف لبنان

    2- بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، على المصرف المعني ابلاغ مركزية المخاطر بوضع القرض موضع التنفيذ مرفقا بالانموذج (ARO-25 ) مع تحديد خانة "جديد"

    3- بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-26).

    4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدا تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها مسبقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح.

    5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.

    6- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان باي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض او باية تعديلات اخرى على القرض وتزويد:

    أ - مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.

    ب - مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج (ARO-25) مع تحديد خانة "معدل".

    7- "يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان

    الا انه إذا تم إعادة تصنيف القرض السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن عندها الموافقة مجدداً على إفادة المصرف المعني من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور.

    اما إذا تم إعادة تصنيف القرض غير السكني بحيث لا يعود لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئا» يمكن إفادة المصرف المعني من تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القرض المذكور وفقاً لكل حالة على حدة.»

    خامسا : بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لشراء مسكن رئيسي موضوع الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» وموضوع المقطع " ثانيا" من هذه المادة تعتمد الآلية والأصول التالية:

    1 ـ يقدم طلب الموافقة على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية.

    2 ـ بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني:

    أ ـ تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية:

    ـ عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للأصول والذي يجب أن يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

    ـ جدول تسديد موقع من المقترض.

    ـ تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه إلى مصلحة مركزية المخاطر.

    ـ أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان.

    ب ـ تزويد مصلحة مركزية المخاطر:

    ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع بجدول عن أرصدة القروض الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «جديد» كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

    ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للأنموذج (ARO-30).

    3 ـ يبدأ تنزيل الإحتياطي الإلزامي :

    - بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح.

    - بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح.

    4 ـ تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الإلزامي على أساس أرصدة القروض ، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل.

    5 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد:

    أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.

    ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «معدل» وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

    6 ـ يتوقف تنزيل الاحتياطي الإلزامي عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

    7 ـ في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

    تعدل البند سادسا بموجب القرار 10670 ت 22/3/2011 ج.ر 14 وبالقرار 10796 تاريخ 10/9/2011 ج.ر 44 وبموجب القرار 11301 تاريخ 17/12/2012 ج.ر 54 وبالقرار 11557 تاريخ 2/10/2013 ج.ر 44

    سادسا : يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من أرصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الأخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2017 وشرط أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

    سابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع البند "سادسا " من هذه المادة تتبع الالية والاصول المحددة في المادة العاشرة من هذا القرار على ان يعتمد :

    - الأنموذج رقم (ARO-31) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-15).

    ـ الأنموذج رقم (ARO-32) بدلا من الأنموذج رقم (ARO-16).

    ثامناً: تنزل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي بنسبة 200% من ارصدة اصل القروض الـممنوحة بالعملات الاجنبية

    التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة شرط ان تراعي الشروط الـمنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الـمقطع «أولاً» أو في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة وأن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على القروض غير السكنية الكلفة التمويلية Cost of Funds)) زائد 1،4% وعلى القروض السكنية الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 1% يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان في ما خص القروض غير السكنية أو موافقة الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على الـمبالغ الاجمالية الـمنوي توظيفها في القروض السكنية على ان يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتباراً من:

    ــ تاريخ السحب في حال تم بعد الـموافقة.

    ــ تاريخ الـموافقة اذا تم السحب قبل هذه الـموافقة وذلـك فـي حال كان القرض ممنوحاً خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام الـمادة العاشرة مكرر هذه.

    تاسعا: بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض غير السكنية الممنوحة بالعملات الاجنبية موضوع المقطع "ثامنا" من هذه المادة تعتمد الآلية والاصول التالية:

    1-يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض غير السكنية موضوع المقطع "ثامنا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، اضافة الى عقد القرض واي مستندات اخرى، جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-01) مع تحديد خانة "جديد" باستثناء القروض بالعملات الاجنبية موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه بحيث يعتمد الانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "جديد" على ان يتضمن هذا الجدول، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة.

    2- بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بارقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الآلي للقرض.

    3- بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-02)

    4- يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

    5- تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديد ايهما اقل.

    6- يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ قرار الحاكم بالموافقة على التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي او من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في القروض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار.

    7- على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على أي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض واعلام مصرف لبنان بأية تعديلات اخرى على القرض.

    يقدم الطلب الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب، جدول منظم وفقا لاحد النماذج التالية:

    - الانموذج (ARO-01) (ذات انموذج القرض) مع تحديد خانة "معدل".

    - الانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "معدل" بالنسبة للقرض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه على ان يتضمن هذا الانموذج، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة.

    8- يتوقف تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيلة او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

    عاشرا : بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض السكنية التي تنطبق عليها احكام المقطع " ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه تعتمد الآلية والاصول التالية:

    1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية.

    2-بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني :

    أ ـ تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية:

    ـ عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للأصول والذي يجب أن يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

    ـ جدول تسديد موقع من المقترض.

    ـ تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه إلى مصلحة مركزية المخاطر.

    ـ أي مستندات أخرى يطلبها مصرف لبنان.

    ب ـ تزويد مصلحة مركزية المخاطر:

    ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع بجدول عن أرصدة القروض الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «جديد» كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

    ـ حتى يوم السبت كحد أقصى بجدول يبين أرصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الأربعاء والتي تم إدراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للأنموذج (ARO-30).

    3 ـ يبدأ تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الإحتياطي الإلزامي :

    - بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة أيام من الأسبوع الذي تم فيه التصريح.

    - بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة أسبوع التصريح.

    4 ـ تحدد قيمة التنزيلات على أساس أرصدة القروض ، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل.

    5 - يتم تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي بالليرة اللبنانية قيمة القروض ويعتمد سعر وسطي ثابت لعملة القرض طوال مدته وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .

    6 ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو أجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو بأية تعديلات أخرى على القرض وتزويد:

    أ ـ مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض.

    ب ـ مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للأنموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة «معدل» وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للأنموذج رقم (ARO-17).

    7 ـ يتوقف التنزيل عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

    8 ـ في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع «أولا» من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.

    تعدل البند 11 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4

    احد عشر : يمكن للمصارف المانحة، على كامل مسؤوليتها، اعطاء المقترض سلفة على حساب القرض على ان تعلم مصرف لبنان بذلك بكتاب يوجه الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية على ان يسري التخفيض مقابل القرض المذكور والسلفة المنوه عنها اعتبارا من تاريخ موافقة مصرف لبنان الا انه في حال عدم اعلام مصرف لبنان بالسلفة المشار اليها اعلاه لا يتم احتسابها من ضمن القرض.

    تعدل البند 12 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4 وبالقرار 10640 ت 29/1/2011 ج.ر 7

    اثنا عشر :«يتم تنزيل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي وفقا لأحكام هذه المادة ضمن الحد الاقصى المحدد في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار والبالغ نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو 31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»

    تعدل البند 13 بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4

    ثلاث عشر : : يتحمل كل مصرف يمنح قروضا وفقا لاحكام هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض .

    اربع عشر : تكلف لجنة الرقابة على المصارف مهمة مراقبة صحة تنفيذ هذه المادة لا سيما التأكد من صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها".

    اضيف البند 15 بموجب القرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1/2012

    - خمسة عشر : يمكن افادة المصارف الاسلامية حيث ينطبق، من احكام "المادة العاشرة مكرر "هذه على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقاً لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة محتسباً بتاريخ توقيع العقد.»

    «سادس عشر:

    1 - يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات

    المصارف بنسبة 100% من ارصدة اصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية المرخصة للاصول بغية تصدير انتاجها شرط:

    أ - أن تكون الصادرات لبنانية المنشأ مثبتة بشهادة منشأ مصدقة وفقا للاصول وان لا تكون من المنتجات الصناعية المشتراة من الخارج بقصد إعادة تصديرها أو من البضائع غير المحلية والتي يتم تجهيزها أو تغليفها أو تعليبها لأغراض شحنها الى الخارج.

    ب - ان لا تكون المؤسسة من المناجم والمقالع والكسارات والمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما أو من الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد البترولية في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.

    ج - ان تعتمد المؤسسة محاسبة نظامية تظهر عمليات انتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية لبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياتها

    التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في عملياتها كافة بالمستندات الثبوتية.

    «د - ان تكون المؤسسة صدّرت اكثر من 25% من انتاجها، خلال السنة السابقة أو خلال سنة من السنوات الثلاث الاخيرة أو ان تكون المؤسسة قادرة على اثبات امكانية تصدير هذه النسبة في حال لم تكن قد قامت بتصديرها سابقاً.»

    «ه - ان لا تتعدى قيمة القرض:

    ما يوازي 80% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ على اساس متوسط نسبة الصادرات المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض واعلى نسبة تصدير خلال السنوات الثلاث الاخيرة في ما خص المؤسسات التي تكون قد قامت سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.

    ما يوازي 60% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض في ما خص المؤسسات التي لم تقم سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.»

    «و - ان لا تتجاوز قيمة القرض سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.»

    «ز - ان يمنح القرض لمدة سنة على ان يعاد النظر بسقف التسليفات قياسا على نسبة الصادرات خلال السنة المنصرمة بحيث لا يتجاوز 80%، من قيمة الصادرات خلال السنة المذكورة.»

    ط - ان لا يستفيد المقترض من قروض اخرى لتمويل الراسمال التشغيلي مثل قروض برنامج التجارة البينية العربية (AFTP) خلال مدة القرض.»

    2-يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في البند (1) من هذا المقطع بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلة مدة القرض اعتبارا من:

    -تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان.

    -تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة شرط اعلام مصرف لبنان مسبقا بذلك.

    3 - بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع، تعتمد الآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعا» من «المادة العاشرة مكرر» هذه على ان يرفق بالطلب، حيث ينطبق، اضافة الى المستندات المحددة في المقطع المذكور ما يلي:

    أ - ما يثبت نسبة الصادرات اللبنانية المنشأ الى انتاج المقترض للثلاث سنوات الاخيرة، وامكانية تصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د)من البند (1) من هذا المقطع .

    ب - شهادة منشأ للمنتجات المصدرة.

    ج - فاتورة التصدير.

    د - تصريح الضريبة على القيمة المضافة.

    ه بوالص الشحن وبيان جمركي مطابق لها.

    و - اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

    4 - تقدم الى مصرف لبنان، سنويا اعتبارا من تاريخ منح القرض، ما يثبت نسبة الصادرات الى انتاج المقترض للسنة المنصرمة بالاضافة الى المستندات المعددة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من البند (3) من هذا المقطع وذلك عن السنة المذكورة من اجل التثبت من نسبة التصدير المفروضة ومن اجل الحصول على الموافقة على الاستمرار بالتخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع.

    في حال تبين ان نسبة التصدير اقل من 50% من الانتاج خلال السنة المالية المنصرمة يتم وقف التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على القيمة المحتسب على اساسها التخفيض من الاحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.»

    5- في حال تبين ان نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة أقل من 25% من الانتاج، الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يتم ايقاف التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان، بدفع تعويض بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على القيمة المحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.

    وفي هذه الحالة لا يمكن منح المقترض قرضاً جديداً لتمويل الرأسمال التشغيلي يستفيد من أحكام المقطع «سادس عشر» هذا الا بعد مرور سنة على وقف التخفيض من الاحتياطي الالزامي.

    في حال تبين ان معدل نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة يساوي أو يفوق نسبة 25% من الانتاج، انما أقل من النسبة الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على قيمة الفرق بين نسبة التصدير الفعلية والنسبة المحددة في القرض والمحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.

    6 - لا تطبق احكام البند (5) من هذا المقطع في حالات استثنائية خارجة عن ارادة المقترض يعود تقديرها الى حاكم مصرف لبنان».

    اضيف البند 16 بموجب القرار 11508 تاريخ 20/8/2013 ج.ر 38 والذي اصبح رقم 17 بموجب القرار الوسيط رقم 12559 تاريخ 23/5/2017

    - سابع عشر : يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ احكام هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة او مغايرة فور اكتشافه.ا

المادة 10 مكرر من قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244274/article/10-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/