The whole text

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 In force

المادة 12

المادة 12

كما تعدلت بالقرار 11195 تاريخ 299/2012 ج.ر 42 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12

- في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية.

يقتضي الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبلغ الاجمالي المنوي توظيفه في هذه القروض.

بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية يقدم الطلب وفقا للاصول المذكورة في المادة العاشرة من هذا القرار.

بالنسبة للقروض بالعملات الاجنبية يقدم الطلب وفقا للاصول المذكورة في البند (1) من المادة الثامنة من هذا القرار على ان يستبدل الانموذج (ARO-01) بالانموذج (ARO-37)

- في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية:

يقتضي الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان للاستفادة من احكام هذا القرار ولهذه الغاية يقدم الطلب الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان على ثلاث نسخ احداها اصلية تتضمن المستندات التالية:

1- عقد القرض الموقع حسب الاصول بين المقترض والمصرف المانح الذي يبين غاية القرض بشكل واضح وصريح.

2- جدول يبين حركة سحب القرض وتسديده لغاية تاريخ الاستحقاق النهائي.

3- جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-25) للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة ووفقا للانموذج (ARO-01) للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة للقروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-26) للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة ووفقا للانموذج (ARO-02) للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.

4- بالنسبة للمشاريع التي ينوي العميل الحصول على تصنيف بيئي لها:

أ- تقرير من مكتب هندسي متخصص يكون بمثابة استشاري (Consultant) يبين بشكل تفصيلي توفر الشروط البيئية واكلافها وفقا لمستندات تثبت المعايير المعتمدة وكيفية تنفيذ مراحل المشروع (Execution Plan) استنادا الى جدول زمني واضح يتضمن تحديد مستوى التصنيف البيئي الذي يمكن ان يحصل عليه المشروع من قبل احدى هيئات التصنيف المعترف بها دوليا.

ب- مستند يثبت قيام المقترض بالتسجيل للحصول على تصنيف بيئي لدى Leadership in Energy & Environmental Design (LEED)" أو احدى هيئات التصنيف المعترف بها دولية.

(*) "Leadership in Energy & Environmental Design LEED" هو نظام تصنيف للابنية الخضراء معترف به دوليا، تابع للمجلس الاميركي للابنية الخضراء (US Green Building Council) يقدم تصنيفا مستقلا لاي مبنى تم تصميمه وبناؤه بهدف توفير الطاقة وفعالية استعمال مياه الشفة والتخفيف من انبعاث غاز الكربون (CO2) وتحسين البيئة الداخلية للمبنى، وهو يقدم شهادة بهذا الخصوص.

ج- ما يثبت تعيين مهندس اختصاصي (Commissioning Agent) يقوم بالتحقق من توفر الشروط في الاعمال المنجزة والذي يمكن ان يكون المكتب الاستشاري للمشروع وفقا للشروط التالية:

- ان يكون مستقلا عن الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع.

- ان يتمتع بخبرة وافية تثبت قيامه بمهام مماثلة لمشاريع هي على الاقل من الحجم نفسه وعلى درجة مشابهة من التطور الاداري والتقني.

- ان يتم تحديد المهام التي يتوجب عليه القيام بها بشكل تفصيلي ومكتوب منذ ما قبل البدء بتنفيذ المشروع ولغاية الانتهاء منه.

د- الغي هذا البند بموجب القرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42

5- بالنسبة للمشاريع التي لا ينوي العميل الحصول على تصنيف بيئي لها:

أ- تقرير استشاري معين للمشروع (Consultant) الذي يقوم بمهام شركات خدمات طاقوية (Energy Service Companies, ESCO) وبمهام التدقيق التقني اللاحق للمشروع، يبين بشكل تفصيلي توفر الشروط البيئية واكلافها وفقا لمستندات تثبت المعايير المعتمدة وكيفية تنفيذ مراحل المشروع (Execution Plan) استنادا الى جدول زمني محدد.

ب- الغي هذا البند بموجب القرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42 .

ج- تقرير التحقق التقني من خبير بيئي بالنسبة لمشاريع ادارة النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي واعادة التدوير (Recycling).

* فقرة مضافة بموجب القرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42

- في ما خص الجانب الذي يعنى بتوفير الطاقة من المشاريع الصديقة للبيئة :

يقوم مصرف لبنان بطلب تقرير تحقق تقني من استشاري في مجال الطاقة .

*فقرة مضافة بالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12

- في ما خص الجانب البيئي من المشاريع الصديقة للبيئة:

يقوم مصرف لبنان بطلب تقرير تحقق تقني من استشاري للتأكد من الالتزام بالشروط البيئية.

المادة 12 من قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244274/article/12/