المادة 13
(عدلت بموجب قرار وسيط 13102 / 2019 )
كما تعدلت بالقرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1 /2012 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12
يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وفقا لاصول التنزيل المحددة في هذا القرار وذلك كما يلي:
أ- بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:
«أ - بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:
1 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص و50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ على ان لا تقل عن الفائدة المحتسبة عند توقيع عقد القرض.
2 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ على ان لا تقل عن الفائدة المحتسبة عند توقيع عقد القرض.»
ب- بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي تمنح بكفالة "شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: بنسبة 100% من ارصدة القروض لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة الممنوحة لمدة خمس عشرة سنة، شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3%، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 10572 تاريخ 25/11/2010, article 6, 09/12/2010
مادة 6: يعدل ترقيم كل من "المادة الحادية عشرة" و "المادة الثانية عشرة" و"المادة الثالثة عشرة" و"المادة الرابعة عشرة" و"المادة الخامسة عشرة" و"المادة السادسة عشرة" و"المادة السابعة عشرة" من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث تصبح على التوالي "المادة الحادية والعشرون" و"المادة الثانية والعشرون" و"المادة الثالثة والعشرون" و"المادة الرابعة والعشرون" و"المادة الخامسة والعشرون" و"المادة السادسة والعشرون" و"المادة السابعة والعشرون".
Added to by قرار وسيط رقم 10572 تاريخ 25/11/2010, article 8, 09/12/2010
مادة 8: تضاف على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة و"السادسة عشرة" و"السابعة عشرة" التالي نصها: "المادة الحادية عشرة: تدخل ضمن المشاريع الصديقة للبيئة: 1- مشاريع الطاقة التي تندرج ضمن "المبادرة الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات المتجددة" National Energy (*) ان "NEEREA" تم وضعها بجهد مشترك بين مصرف لبنان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) Efficiency and Renewable Energy Action NEEREA والتي تندرج ضمنها مشاريع توفير الطاقة Energy Saving والطاقات المتجددة Renewable Energy 2- مشاريع في غير مجال الطاقة والتي تكون غايتها: أ- المساهمة في حماية البيئة او التخفيف من الاثر البيئي ومن التلوث مثل معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي واعادة التدوير (Recycling) والابنية الخضراء (Green Buildings). ب- السياحة البيئية (Ecotourism) والزراعة العضوية وتركيب القرميد وتلبيس الحجر وتنسيق الحدائق. يجب ان تتوفر في القروض الممنوحة للمشاريع المذكورة اعلاه الشروط التالية: 1- ان يكون ممنوحا لتمويل مشاريع جديدة صديقة للبيئة او لتمويل تطوير مشاريع قائمة بحيث تصبح هذه الاخيرة صديقة للبيئة. 2- ان لا تتعدى مدة تسديد القرض الممنوح لتمويل مشروع جديد صديق للبيئة عشر سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة السماح التي لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض. 3- ان لا تتعدى مدة القرض الممنوح لتمويل تطوير مشروع قائم، بحيث يصبح مشروع صديق للبيئة، عشر سنوات بما فيها فترة السماح التي لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ منح القرض. 4- ان لا يسدد القرض كليا او جزئيا قبل الاستحقاق الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان. المادة الثانية عشرة: - في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية. يقتضي الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبلغ الاجمالي المنوي توظيفه في هذه القروض. بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية يقدم الطلب وفقا للاصول المذكورة في المادة العاشرة من هذا القرار. بالنسبة للقروض بالعملات الاجنبية يقدم الطلب وفقا للاصول المذكورة في البند (1) من المادة الثامنة من هذا القرار على ان يستبدل الانموذج (ARO-01) بالانموذج (ARO-37) - في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية: يقتضي الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان للاستفادة من احكام هذا القرار ولهذه الغاية يقدم الطلب الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان على ثلاث نسخ احداها اصلية تتضمن المستندات التالية: 1- عقد القرض الموقع حسب الاصول بين المقترض والمصرف المانح الذي يبين غاية القرض بشكل واضح وصريح. 2- جدول يبين حركة سحب القرض وتسديده لغاية تاريخ الاستحقاق النهائي. 3- جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-26) للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة ووفقا للانموذج (ARO-01) للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة للقروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-2) للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة ووفقا للانموذج (ARO-02) للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 4- بالنسبة للمشاريع التي ينوي العميل الحصول على تصنيف بيئي لها: أ- تقرير من مكتب هندسي متخصص يكون بمثابة استشاري (Consultant) يبين بشكل تفصيلي توفر الشروط البيئية واكلافها وفقا لمستندات تثبت المعايير المعتمدة وكيفية تنفيذ مراحل المشروع (Execution Plan) استنادا الى جدول زمني واضح يتضمن تحديد مستوى التصنيف البيئي الذي يمكن ان يحصل عليه المشروع من قبل احدى هيئات التصنيف المعترف بها دوليا. ب- مستند يثبت قيام المقترض بالتسجيل للحصول على تصنيف بيئي لدى Leadership in Energy & Environmental Design (LEED)" أو احدى هيئات التصنيف المعترف بها دولية. (*) "Leadership in Energy & Environmental Design LEED" هو نظام تصنيف للابنية الخضراء معترف به دوليا، تابع للمجلس الاميركي للابنية الخضراء (US Green Building Council) يقدم تصنيفا مستقلا لاي مبنى تم تصميمه وبناؤه بهدف توفير الطاقة وفعالية استعمال مياه الشفة والتخفيف من انبعاث غاز الكربون (CO2) وتحسين البيئة الداخلية للمبنى، وهو يقدم شهادة بهذا الخصوص. ج- ما يثبت تعيين مهندس اختصاصي (Commissioning Agent) يقوم بالتحقق من توفر الشروط في الاعمال المنجزة والذي يمكن ان يكون المكتب الاستشاري للمشروع وفقا للشروط التالية: - ان يكون مستقلا عن الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع. - ان يتمتع بخبرة وافية تثبت قيامه بمهام مماثلة لمشاريع هي على الاقل من الحجم نفسه وعلى درجة مشابهة من التطور الاداري والتقني. - ان يتم تحديد المهام التي يتوجب عليه القيام بها بشكل تفصيلي ومكتوب منذ ما قبل البدء بتنفيذ المشروع ولغاية الانتهاء منه. د- تقرير التحقق التفني من المركز اللبناني لحفظ الطاقة (Lebanese Center for Energy Conservation LCEC) (*) في ما خص الجانب الذي يعنى بتوفير الطاقة من المشاريع البيئية. (*) Lebanese Center for Energy Conservation LCEC هو المركز المالي لحفظ الطاقة الذي يقوم بالتأكد من تقنية المشاريع والمتواجد في وزارة الطاقة والمياه. 5- بالنسبة للمشاريع التي لا ينوي العميل الحصول على تصنيف بيئي لها: أ- تقرير استشاري معين للمشروع (Consultant) الذي يقوم بمهام شركات خدمات طاقوية (Energy Service Companies, ESCO) وبمهام التدقيق التقني اللاحق للمشروع، يبين بشكل تفصيلي توفر الشروط البيئية واكلافها وفقا لمستندات تثبت المعايير المعتمدة وكيفية تنفيذ مراحل المشروع (Execution Plan) استنادا الى جدول زمني محدد. ب- تقرير التحقق التقني من المركز اللبناني لحفظ الطاقة (Lebanese Center for Energy Conservation, LCEC) في ما خص الجانب الذي يعنى بتوفير الطاقة من المشاريع البيئية. ج- تقرير التحقق التقني من خبير بيئي بالنسبة لمشاريع ادارة النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي واعادة التدوير (Recycling). المادة الثالثة عشرة: يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وفقا لاصول التنزيل المحددة في هذا القرار وذلك كما يلي: أ- بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: 1- بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3%، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2- بنسبة 150% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. ب- بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي تمنح بكفالة "شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: بنسبة 100% من ارصدة القروض لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة الممنوحة لمدة خمس عشرة سنة، شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3%، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. المادة الرابعة عشرة: تنزل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي، الالزامي مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وفقا لاصول التنزيل المحددة في هذا القرار وذلك كما يلي: - بالنسبة للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 1- بنسبة 200% من ارصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2- بنسبة 500% من ارصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2- بنسبة 500% من ارصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. - بالنسبة للقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: 1- بنسبة 200% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية او بالعملات الاجنبية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين بالنسبة للقرض الممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل الليبور لثلاثة اشهر زائد 6% بالنسبة للقرض الممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2- بنسبة 500% من ارصدة القروض موضوع البند (1) اعلاه بعد انتهاء فترة السبع سنوات التي تستفيد خلالها من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة بعد انتهاء فترة الدعم نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص 2.5% بالنسبة للقرض الممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل الليبور لثلاثة اشهر زائد 2.5% بالنسبة للقرض الممنوح بالدولار الاميركي، ومعدل اليوريبور لثلاثة اشهر زائد 2.5% بالنسبة للقرض الممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. المادة الخامسة عشرة: يحتسب الجزء البيئي من القرض الممنوح لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، الذي يتم على اساسه تخفيض الاحتياطي الالزامي او التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، وفقا للجدول التالي:
(انظر ملف الربط)
لا يتم احتساب قيمة العقار من ضمن قيمة المشروع عند احتساب الجزء البيئي للمشروع وفقا للنسب المحددة في الجدول اعلاه. يعتمد تصنيف مؤسسة "(Leadership in Energy & Environmental Design (LEEDS) او ما يوازيه من اي من مؤسسات او هيئات التصنيف المعترف بها دوليا. المادة السادسة عشرة: على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على اي تعديل للقرض الذي تتجاوز قيمته الثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية الممنوح لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، سواء في عملة القرض المذكور او سقفه او اجله او جدول تسديده، واعلام مصرف لبنان بأي تعديلات اخرى على القرض. المادة السابعة عشرة: يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها /1.500.000.000/ ل.ل. او ما يوازيها بالعملات الاجنبية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي لا تتجاوز مدة تسديدها عشر سنوات: 1- بنسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للقطاعات غير الانتاجية التي لا تستفيد من دعم الدولة اللبنانية للفوائد المدينة. 2- بنسبة 5% من قيمة القرض الممنوح للقطاعات الانتاجية والمستفيد من دعم الدولة اللبنانية للفوائد المدينة. يخصص مصرف لبنان، وبناء للطلب، قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق التقني من المشروع من قبل احدى المؤسسات المختصة. تصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بناء لطلب يقدمه عند الانتهاء من تنفيذ الاعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقة المتجددة والابنية الخضراء، مرفقا به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه الاعمال. المادة الثامنة عشرة: يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف بنسبة 150% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية، شرط ان تكون بفائدة صفر بالمئة (0%) وتسدد على دفعات شهرية لمدة خمس سنوات. تقدم وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع مصرف لبنان الى المصرف المعني منحة بقيمة /200/ د.أ. (مايتا دولار اميركي) تدفع عند منح القرض وتخصص لتسديد الاقساط الاخيرة منه، شرط ان يكون المورد من الشركات المتخصصة ببيع وتركيب سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية، والموافق عليها من المركز اللبناني لحفظ الطاقة Lebanese Center for Energy Conservation, LCEC). المادة التاسعة عشرة: في حال كان التصنيف النهائي للمشروع الصديق للبيئة في مجال الطاقة بعد الانتهاء من التنفيذ اقل من التصنيف الذي منح على اساسه القرض عند البدء بالمشروع، يلزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة وذلك على الفرق، الناتج عن اختلاف التصنيف، في القيمة المحتسب على اساسها التخفيض في الاحتياطي الالزامي او التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، تحتسب من تاريخ توقيع العقد ولفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض. المادة عشرون: يمكن افادة المصارف الاسلامية التي تقوم بعمليات تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وحيث ينطبق، من احكام المقطع "سادسا" من هذا القرار على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقا لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع المقطع "سادسا" المذكور محتسبا بتاريخ توقيع العقد".
Replaced or reworded (البند (أ)) by قرار وسيط رقم 10873 تاريخ 27/12/2011, article 4, 05/01/2012
مادة 4: يلغى نص البند (أ) من «المادة الثالثة عشرة» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ - بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: 1 - بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3%، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
Replaced or reworded (الفقرة (1) من البند (أ)) by قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015, article 7, 19/03/2015
مادة 7: يلغى نص الفقرة (1) من البند (أ) من المادة الثالثة عشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة من غير مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
Replaced or reworded (البند (أ)) by قرار وسيط رقم 13102 تاريخ 03/09/2019, article 2, 12/09/2019
يلغى نص البند (أ) من «المادة الثالثة عشرة» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«أ - بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:
1 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص و50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ على ان لا تقل عن الفائدة المحتسبة عند توقيع عقد القرض.
2 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ على ان لا تقل عن الفائدة المحتسبة عند توقيع عقد القرض.»