The whole text

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 In force

المادة 13

المادة 13

(عدلت بموجب قرار وسيط 13102 / 2019 )

كما تعدلت بالقرار 10873 تاريخ 27/12/2011 ج.ر 1 /2012 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12

يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وفقا لاصول التنزيل المحددة في هذا القرار وذلك كما يلي:

أ- بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:

«أ - بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة:

1 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص و50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ على ان لا تقل عن الفائدة المحتسبة عند توقيع عقد القرض.

2 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ على ان لا تقل عن الفائدة المحتسبة عند توقيع عقد القرض.»

ب- بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي تمنح بكفالة "شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: بنسبة 100% من ارصدة القروض لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة الممنوحة لمدة خمس عشرة سنة، شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3%، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

المادة 13 من قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244274/article/13/