المادة 21 مكرر 2
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13466 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13487 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13466 / 2022 )
استثنائيا وخلافا لأي نص آخر، يتم التسديد الـمسبق للقروض، موضوع هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:
ــ القروض السكنية كافة.
ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
لا يتم تحميل العميل الغرامات الـمنصوص عنها في هذا القرار والناتجة
عن التسديد الـمسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.
يتوقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور إبلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك.
تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف، لاحقا، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الـممنوحة من اجلها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 13466 تاريخ 27/07/2022, article 2, 04/05/2022
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 "الـمادة الحادية والعشرون مكرر 2» التالي نصها:
"الـمادة الحادية والعشرون مكرر 2: خلافا لأي نص آخر، تعفى الـمصارف من اخذ موافقة مصرف لبنان على التسديد الـمسبق للقروض التالية:
ــ القروض السكنية الـممنوحة بالاستناد الى البروتوكولات الـموقعة مع كل من الـمؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين ووزارة الـمهجرين وصندوق تعاضد القضاة والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والـمديرية العامة لقوى الأمن العام والـمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية وفوج الاطفاء وفوج حرس بلدية بيروت.
ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
على الـمصارف عند التسديد الـمسبق للقروض الـمشار اليها في هذه الـمادة ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فورا، بذلك".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13487 تاريخ 12/10/2022, article 2, 20/10/2022
يلغى نص «الـمادة الحادية والعشرون مكرر 2» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«استثنائيا وخلافا لأي نص آخر، يتم التسديد الـمسبق للقروض، موضوع هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:
ــ القروض السكنية كافة.
ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
لا يتم تحميل العميل الغرامات الـمنصوص عنها في هذا القرار والناتجة
عن التسديد الـمسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.
يتوقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور إبلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك.
تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف، لاحقا، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الـممنوحة من اجلها.»