اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: يعدل في الفقرة "اولا "من المادة 448 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري ما يأتي: اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشربن من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بامر يخل بالشرف. والباقي دون تعديل.
مادة 2: تعدل الفقرة "اولا" من المادة 450 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري كما يأتي: اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بأمر يخل بالشرف.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص