All legislation

قانون Law No. 197 24/05/2000

تعديل بعض مواد قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري

Type
قانون · Law
Number
197
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 197 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في الفقرة "اولا "من المادة 448 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري ما يأتي: اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشربن من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بامر يخل بالشرف. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة "اولا" من المادة 450 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري كما يأتي: اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بأمر يخل بالشرف.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص