المادة 452
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
يعين كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين السنية والجعفرية من بين مستشاري هاتين المحكمتين او من بين القضاة الذين بلغوا الدرجة السادسة وما فوق او من بين العلماء الشرعيين المشهود لهم بالتفقه والعلم شرط الا يكون اي منهم قد تجاوز الثامنة والاربعين من عمره.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 30 تاريخ 03/12/1990, article 1, 13/12/1990
مادة وحيدة: تعدل المادة 452 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 بحيث تصبح كالاتي: - يعين رئيس المحكمة الشرعية العليا من مستشاري هذه المحكمة او من قضاة المحاكم الشرعية الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين ويعين المستشارون من قضاة الدرجة الثامنة وما فوق على ان يكونوا قد بلغوا سن الخامسة والثلاثين وعلى مجلس القضاء الشرعي الاعلى ان يختار من القضاة البدائيين المستشارين دون التقيد بمدة الخدمة عند عدم وجود قاض يتوفر فيه هذا الشرطان المذكوران. يعمل بهذا القانون فور نشره.
Replaced or reworded by قانون رقم 64 تاريخ 08/06/1991, article 1, 20/06/1991
مادة 1: يلغى القانون رقم 30 تاريخ 3 كانون الاول 1990 (تعديل المادة 452 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16 تموز 1962), ويعاد العمل بأحكام المادة 452 المذكورة قبل التعديل الاخير. ويعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, article 17, 23/06/1994
مادة 17: تعدل المادة 452 المتعلقة برئيس المحاكم ويستعاض عنها بالنص الاتي: يعين كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين السنية والجعفرية من بين مستشاري هاتين المحكمتين او من بين القضاة الذين بلغوا الدرجة السادسة وما فوق او من بين العلماء الشرعيين المشهود لهم بالتفقه والعلم شرط الا يكون اي منهم قد تجاوز الثامنة والاربعين من عمره.