المادة 35
(عدلت بموجب قانون 434/1995 )
تنظر المحكمة المذكورة في المادة السابقة في غرفة المذاكرة في طلب اقرار وفاة المفقود قضائيا وتعتمد من اجل تكوين قناعتها مختلف طرق الاثبات القانونية بما فيها النشر في الصحف المحلية والاجنبية عند الاقتضاء ومختلف وسائل الاعلان التي ترى المحكمة فائدتها والاخذ بالقرائن وخاصة بالحالات والظروف التي يغلب فيها الهلاك ولا يعثر معها على الجثة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 434 تاريخ 15/05/1995, article 2, 25/05/1995
مادة 2: تعدل المواد 34 و35 و36 من قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23 حزيران 1959 وفقا لما يأتي: مادة 34 الجديدة- يحكم بوفاة المفقود اذا استمر اختفاء اثاره وانقطاع اخباره مدة اربع سنوات على الاقل منذ تاريخ غيابه وذلك بناء على طلب طل ذي مصلحة, وتبت في الطلب المحكمة الابتدائية المدنية التابع لها محل اقامته او السكن الاخير للمطلوب اقرار وفاته قضائيا واذا كان الفقدان حاصلا خارج لبنان المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت. مادة 35 الجديدة- تنظر المحكمة المذكورة في المادة السابقة في غرفة المذاكرة في طلب اقرار وفاة المفقود قضائيا وتعتمد من اجل تكوين قناعتها مختلف طرق الاثبات القانونية بما فيها النشر في الصحف المحلية والاجنبية عند الاقتضاء ومختلف وسائل الاعلان التي ترى المحكمة فائدتها والاخذ بالقرائن وخاصة بالحالات والظروف التي يغلب فيها الهلاك ولا يعثر معها على الجثة. مادة 36 الجديدة- لورثة المفقود المقررة وفاته قضائيا ان ينتفعوا بامواله ولا يحق لهم ان يتصرفوا بها ناقلا للملكية او منشأ عليها حقوقا عينية الا بعد مضي ست سنوات على نشر الحكم المتضمن اقرار الوفاة في الصحف المحلية وصحف البلاد المقدر وجوده فيها وانقضاء ستة اشهر على هذه النشر.