المادة 23
(عدلت بموجب قانون 135/1999 )
لارملة الصيدلي وورثته أن يستثمروا الصيدلية المتروكة عن مورثهم مدة خمس سنوات على الاكثر من تاريخ وفاته بشرط أن يعهدوا بادارتها الى صيدلي الستة اشهر الاولى وعن المدة الباقية الى صيدلي لا صيدلية له وذلك بعد موافقة وزير الصحة العامة وان يتفرغوا عنها لصيدلي قانوني خلال المدة المذكورة
والا اضحى الترخيص بفتح الصيدلية ملغى.
اذا كان للصيدلي المتوفي ولد طالب في الصيدلية تمدد له المدة بقدر مدة الدراسة القانونية.
ويستفيد من احكام هذا القانون ورثة الصيدلي الذي لم يمر على وفاته مدة خمس سنوات من تاريخ صدوره.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 135 تاريخ 26/10/1999, article 1, 28/10/1999
مادة 1: تعدل المادة 23 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 01/08/1994 كالاتي: المادة 23 جديدة: لأرملة الصيدلي وورثته ان يستثمروا الصيدلية المتروكة عن مورثهم مدة خمس سنوات على الاكثر من تاريخ وفاته بشرط ان يعهدوا بادارتها الى صيدلي في الستة اشهر الاولى وعن المدة الباقية الى صيدلي لا صيدلية له, وذلك بعد موافقة وزير الصحة العامة وان يتفرغوا عنها لصيدلي قانوني خلال المدة المذكورة والا اضحى الترخيص بفتح الصيدلية ملغى. اذا كان للصيدلي المتوفى ولد طالب في الصيدلية تمدد له المدة بقدر مدة الدراسة القانونية. ويستفيد من احكام هذا القانون ورثة الصيدلي الذي لم يمر على وفاته مدة خمس سنوات من تاريخ صدوره. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.