All legislation

قانون Law No. 135 26/10/1999

تعديل المادة 23 من القانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 مزاولة مهنة الصيدلة

Type
قانون · Law
Number
135
Date
26/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2862-2863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 135 تاريخ 26/10/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 23 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 01/08/1994 كالاتي: المادة 23 جديدة: لأرملة الصيدلي وورثته ان يستثمروا الصيدلية المتروكة عن مورثهم مدة خمس سنوات على الاكثر من تاريخ وفاته بشرط ان يعهدوا بادارتها الى صيدلي في الستة اشهر الاولى وعن المدة الباقية الى صيدلي لا صيدلية له, وذلك بعد موافقة وزير الصحة العامة وان يتفرغوا عنها لصيدلي قانوني خلال المدة المذكورة والا اضحى الترخيص بفتح الصيدلية ملغى. اذا كان للصيدلي المتوفى ولد طالب في الصيدلية تمدد له المدة بقدر مدة الدراسة القانونية. ويستفيد من احكام هذا القانون ورثة الصيدلي الذي لم يمر على وفاته مدة خمس سنوات من تاريخ صدوره. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا فى 26 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص