The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 37

المادة 37

Amended 11/03/2010

(عدلت بموجب قانون 90/2010 )

أ- إن تصنيع واستيراد وتخزين وتسويق وصرف الأعشاب الطبية والمنتجات الناشئة عنها التي لها صفة علاجية سواء بمفردها أو مخلوطة أو التي يمكن ان تحتوي على مواد مضرة أو سامة هي كلها مختصة بالصيادلة، وتخضع للتسجيل من قبل اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة. وكذلك يختص بالصيادلة:

1- كل تحضير أو عملية يراد بها تغيير خصائص النباتات الطبية أو استخلاص منتجات منها.

2- بيع المنتجات الناشئة عن التحضيرات أو العمليات المشار اليها سواء أكان البيع بالجملة وبالمفرق.

ب- يحظر الاعلام والاعلان التجاري عن الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/03/2010

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/03/2010 · Replaced by قانون رقم 90 تاريخ 06/03/2010, art. 1 · as the amending text publishes it

    أ- إن تصنيع واستيراد وتخزين وتسويق وصرف الأعشاب الطبية والمنتجات الناشئة عنها التي لها صفة علاجية سواء بمفردها أو مخلوطة أو التي يمكن ان تحتوي على مواد مضرة أو سامة هي كلها مختصة بالصيادلة، وتخضع للتسجيل من قبل اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة. وكذلك يختص بالصيادلة:

    1- كل تحضير أو عملية يراد بها تغيير خصائص النباتات الطبية أو استخلاص منتجات منها.

    2- بيع المنتجات الناشئة عن التحضيرات أو العمليات المشار اليها سواء أكان البيع بالجملة وبالمفرق.

    ب- يحظر الاعلام والاعلان التجاري عن الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية.

المادة 37 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/37/