The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 55

المادة 55

(عدلت بموجب قانون 274/2014 )

لا يجوز استيراد المستحضرات الصيدلانية الخاصة او النظامية المصنوعة في الخارج الا من قبل صيدلي لبناني صاحب صيدلية او صاحب مستودع .

ولا يجوز استيراد او بيع او توزيع المستحضرات الصيدلانية الخاصة او النظامية في لبنان الا اذا كانت منطبقة على المواصفات التي يحملها المستحضر كما يباع في بلد المنشا.

على طالب الترخيص ان يتقدم بجميع الوثائق التي تثبت ذلك ضمن طلب التسجيل وفقا للمادة الرابعة والخمسين من هذا القانون.

وفي كل حال لا يجوز استيراد المستحضرات ما لم تكن ذات فائدة عامة يرفق طلب الترخيص لصنع المستحضر الصيدلاني الخاص او النظامي في لبنان او لاستيراده من الخارج بايصال من وزارة المالية بمبلغ يوازي ضعف الحد الادنى للاجور تبقى حقا مكتسبا للخزينة

يمكن تعديل هذا المبلغ زيادة او نقصانا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية.

«يحق للمستشفيات المصنفة مستشفيات جامعية طلب استيراد الأدوية التي تحتاجها للأبحاث والتعليم والتي لا تتوفر في الأسواق المحلية، دون مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

يحال الطلب الى اللجنة الفنية التي تبت به خلال خمسة عشر يوماً من تقديمه.

تحيل اللجنة قرارها بالموافقة الى دائرة الاستيراد لتنفيذه.

تحدد المستشفيات المصنفة مستشفيات جامعية التي يحق لها استيراد الأدوية بقرارات من وزير الصحة العامة.

المادة 55 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/55/