المادة 1
أولاً: يلغى نص الفقرة الرابعة من المادة 54 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة)، ويستبدل بالنص الآتي:
«على اللجنة أن تبت بكل طلب يقدم إليها خلال ثلاثة أشهر. وفي حال رفض المستحضر يجب تعليل الرفض».
ثانياً: يلغى نص كل من الفقرتين 7 و8 من المادة 55 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة)، ويستبدل بالنصين الآتيين:
«يحق للمستشفيات المصنفة مستشفيات جامعية طلب استيراد الأدوية التي تحتاجها للأبحاث والتعليم والتي لا تتوفر في الأسواق المحلية، دون مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
يحال الطلب الى اللجنة الفنية التي تبت به خلال خمسة عشر يوماً من تقديمه.
تحيل اللجنة قرارها بالموافقة الى دائرة الاستيراد لتنفيذه.
تحدد المستشفيات المصنفة مستشفيات جامعية التي يحق لها استيراد الأدوية بقرارات من وزير الصحة العامة».
ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.