المادة 10
تحدد لجنة ادارة الصندوق المرتب التقاعدي بقرار تتخذه باكثرية سبعة اصوات لنقابة بيروت واربعة اصوات لنقابة طرابلس وذلك وفقا لما تسمح به امكانات الصندوق. وللجنة التقاعد بالاكثرية ذاتها وضمن هذه الامكانات ان ترفع المرتب التقاعدي او ان تخفضه في حالة العجز. ليس للمحامين ولا للمستحقين الذين تخفض مرتباتهم للسبب الوارد في الفقرة السابقة المطالبة باي حق بسبب هذا التخفيض . يدفع المرتب التقاعدي في ختام كل ثلاثة اشهر. لا يمكن ان تتجاوز مرتبات التقاعد موارد الصندوق السنوية.