The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 10

المادة 10

تحدد لجنة ادارة الصندوق المرتب التقاعدي بقرار تتخذه باكثرية سبعة اصوات لنقابة بيروت واربعة اصوات لنقابة طرابلس وذلك وفقا لما تسمح به امكانات الصندوق. وللجنة التقاعد بالاكثرية ذاتها وضمن هذه الامكانات ان ترفع المرتب التقاعدي او ان تخفضه في حالة العجز. ليس للمحامين ولا للمستحقين الذين تخفض مرتباتهم للسبب الوارد في الفقرة السابقة المطالبة باي حق بسبب هذا التخفيض . يدفع المرتب التقاعدي في ختام كل ثلاثة اشهر. لا يمكن ان تتجاوز مرتبات التقاعد موارد الصندوق السنوية.

المادة 10 من قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244385/article/10/