The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 9

المادة 9

Amended 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 259 / 2022 )

المستفيدون من المرتب التقاعدي:

يستفيد من المرتب التقاعدي:

- كل محام لبناني بلغ الثامنة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة التابع لها مدة خمسة وثلاثين سنة من الممارسة الفعلية وفق المعايير التي تحددها النقابة، شرط أن يطلب هو إحالته على التقاعد. تدخل مدة التدرج في حساب مدة المزاولة لحد أقصاه ثلاث سنوات. ولكل محام بلغ الستين من العمر ومضى على ممارسته المهنة ثلاثون سنة، الحق في طلب إحالته على التقاعد على أن يستفيد من ثلثي المرتب التقاعدي.

- كل محام لبناني مضى على قيده في كل من نقابتي محامي بيروت وطرابلس خمس عشرة سنة وأصيب بعجز دائم يمنعه مزاولة المهنة او أي عمل آخر.

أما المحامي الذي لم يمض على قيده في النقابة خمس عشرة سنة ويصاب بعجز دائم يمنعه من مزاولة المهنة او أي عمل آخر، فيستفيد بنسبة واحد من خمسة عشر من المرتب التقاعدي عن كل سنة من سنيّ مزاولة المحاماة.

عائلة المحامي اللبناني كما هي معرّفة بالمادة /11/ من هذا القانون وذلك في حال وفاته.

يوزع ما يكون مستحقاً للمحامي بين أفراد عائلته وفقا لأحكام هذا القانون.

لا تدخل في حساب المهل المحددة أعلاه، المدة التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة مهنته

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/01/2022 · Replaced by قانون رقم 259 تاريخ 05/01/2022, art. 4 · as the amending text publishes it

    المستفيدون من المرتب التقاعدي:

    يستفيد من المرتب التقاعدي:

    - كل محام لبناني بلغ الثامنة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة التابع لها مدة خمسة وثلاثين سنة من الممارسة الفعلية وفق المعايير التي تحددها النقابة، شرط أن يطلب هو إحالته على التقاعد. تدخل مدة التدرج في حساب مدة المزاولة لحد أقصاه ثلاث سنوات. ولكل محام بلغ الستين من العمر ومضى على ممارسته المهنة ثلاثون سنة، الحق في طلب إحالته على التقاعد على أن يستفيد من ثلثي المرتب التقاعدي.

    - كل محام لبناني مضى على قيده في كل من نقابتي محامي بيروت وطرابلس خمس عشرة سنة وأصيب بعجز دائم يمنعه مزاولة المهنة او أي عمل آخر.

    أما المحامي الذي لم يمض على قيده في النقابة خمس عشرة سنة ويصاب بعجز دائم يمنعه من مزاولة المهنة او أي عمل آخر، فيستفيد بنسبة واحد من خمسة عشر من المرتب التقاعدي عن كل سنة من سنيّ مزاولة المحاماة.

    عائلة المحامي اللبناني كما هي معرّفة بالمادة /11/ من هذا القانون وذلك في حال وفاته.

    يوزع ما يكون مستحقاً للمحامي بين أفراد عائلته وفقا لأحكام هذا القانون.

    لا تدخل في حساب المهل المحددة أعلاه، المدة التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة مهنته

المادة 9 من قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244385/article/9/