The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 12

المادة 12

اذا كان للمحامي المتوفي زوجة واولاد فيعون لزوجته نصف المرتب او التعويض المستحق, ولولده او اولاده النصف الاخر يتقاسمونه بالتساوي. في حال عدم وجود اولاد او انقطاع المرتب التقاعدي عنهم يستحق للزوجة كامل المرتب التقاعدي. عند عدم وجود الزوجة, يعود المرتب للاولاد المستحقين وفي حال وفاة احد الاولاد تنتقل حصته للاخرين. اذا تعددت زوجات المحامي, تقسم الحصة المعينة للزوجة بينهن بالتساوي. عند عدم وجود زوجة واولاد او ابوين مستحقين او احدهما يعود المرتب التقاعدي لشقيقة المحامي العازبة القيمة معه التي ليس لها معيل سواه ولا تقوم باي عمل مأجور.

المادة 12 من قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244385/article/12/