المادة 1
المادة الاولى- عدل رسم التحقيق المحدد في المادة 2 من المرسوم رقم 1119/E تاريخ 4/11/1936 المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة، على النحو التالي:
- محلات الفئة الاولى: خمسماية ألف ليرة لبنانية.
- محلات الفئة الثانية: أربعماية ألف ليرة لبنانية.
- محلات الفئة الثالثة: ثلاثماية ألف ليرة لبنانية.