All legislation

قانون Law No. 221 13/05/1993

تعديل رسم التحقيق المتوجب على المؤسسات المصنفة

Type
قانون · Law
Number
221
Date
13/05/1993
Official Gazette
Issue 20, 20/05/1993, p. 414-415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 221 تاريخ 13/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

المادة الاولى- عدل رسم التحقيق المحدد في المادة 2 من المرسوم رقم 1119/E تاريخ 4/11/1936 المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة، على النحو التالي:

- محلات الفئة الاولى: خمسماية ألف ليرة لبنانية.

- محلات الفئة الثانية: أربعماية ألف ليرة لبنانية.

- محلات الفئة الثالثة: ثلاثماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري