المادة 1
مادة 1: مددت ولاية المختارين والمجالس الاختيارية اعتبارا من 1/1/1981 ولتاريخ اقصاه 31/12/1982.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4298 28/08/1981
مادة 1: مددت ولاية المختارين والمجالس الاختيارية اعتبارا من 1/1/1981 ولتاريخ اقصاه 31/12/1982.
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3832 تاريخ 20/2/1981, الرامي الى تمديد ولاية- المختارين والمجالس الاختيارية التالي نصه:
"مادة 2: مدد العمل بالقانون رقم 2/80 تاريخ 18/1/1980 (احكام مؤقتة تتعلق بالمختارين والمجالس الاختيارية) لتاريخ اقصاه 31/12/1982.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
"مادة 3: علق العمل باحكام المادة 9 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 المتعلق بالمختارين والمجالس الاختيارية خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
"مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 28 اب سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء : شفيق الوزان