All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4298 28/08/1981

وضع مشروع المعجل المحال على المجلس النواب بموجب المرسوم 3832 تاريخ 20-2-- 1981 الرامي الى تمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
4298
Date
28/08/1981
Official Gazette
Issue 36, 10/09/1981, p. 514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 4298 تاريخ 28/08/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت ولاية المختارين والمجالس الاختيارية اعتبارا من 1/1/1981 ولتاريخ اقصاه 31/12/1982.

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3832 تاريخ 20/2/1981, الرامي الى تمديد ولاية- المختارين والمجالس الاختيارية التالي نصه:

المادة 2

"مادة 2: مدد العمل بالقانون رقم 2/80 تاريخ 18/1/1980 (احكام مؤقتة تتعلق بالمختارين والمجالس الاختيارية) لتاريخ اقصاه 31/12/1982.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

"مادة 3: علق العمل باحكام المادة 9 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 المتعلق بالمختارين والمجالس الاختيارية خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 4

"مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 28 اب سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء : شفيق الوزان