All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4261 22/08/1981

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3083 تاريخ 29-5-1980 الرامي الى تمديد العمل باحكام القانون رقم 6-77 القاضي بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
4261
Date
22/08/1981
Official Gazette
Issue 35, 03/09/1981, p. 501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 4261 تاريخ 22/08/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"المادة الاولى: يمدد العمل لمدة ثلاث سنوات جديدة باحكام القانون رقم 6/77 تاريخ 2/6/1977 القاضي بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي.

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3083 تاريخ 29/5/1980 الرامي الى تمديد العمل باحكام القانون رقم 6/77 تاريخ 2/6/1977 القاضي بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم 6/77 تاريخ 2/6/1972."

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 اب سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان وزير المالية الامضاء : علي الخليل