المادة 1
"المادة الاولى: يمدد العمل لمدة ثلاث سنوات جديدة باحكام القانون رقم 6/77 تاريخ 2/6/1977 القاضي بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4261 22/08/1981
"المادة الاولى: يمدد العمل لمدة ثلاث سنوات جديدة باحكام القانون رقم 6/77 تاريخ 2/6/1977 القاضي بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي.
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3083 تاريخ 29/5/1980 الرامي الى تمديد العمل باحكام القانون رقم 6/77 تاريخ 2/6/1977 القاضي بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي, التالي نصه:
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم 6/77 تاريخ 2/6/1972."
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 اب سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان وزير المالية الامضاء : علي الخليل