Criminal Court of Appeal 29/06/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 304 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 304/2017
- Date
- 29/06/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان القاضي الجزائي باعلانه عدم اختصاصه للنظر بالدعوى الحاضرة بعد ان استثبت ان الوقائع موضوعها ذات وصف جنائي بسبب قيام مستخدم شركة الكهرباء بالتسبب قصدا في استهلاك الطاقة من دون وجه حق ومن اجل الاستفادة الذاتية مادة 3 قانون 632/97 واحالته الدعوى على النيابة العامة لاجراء المقتضى سندا للمواد 176 و177 و195 اصول المحاكمات الجزائية قد احسن تطبيق القانون .
لا تأثير لصفة المدعى عليه الثاني لتلازم الجرمين بحيث تكون محكمة الجنايات مختصة للنظر بالجرمين معا سندا للمادة 233 اصول المحاكمات الجزائية كما واعتبرت ان البت بالدفوع الشكلية لا يمكن ان يحصل الا من قبل المحكمة المختصة الواضعة يدها اصولا على الدعوى.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه
- مادة رقم 3 تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه
- مادة رقم 176 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 177 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 195 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 233 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية