Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 304 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
304/2017
Date
29/06/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان القاضي الجزائي باعلانه عدم اختصاصه للنظر بالدعوى الحاضرة بعد ان استثبت ان الوقائع موضوعها ذات وصف جنائي بسبب قيام مستخدم شركة الكهرباء بالتسبب قصدا في استهلاك الطاقة من دون وجه حق ومن اجل الاستفادة الذاتية مادة 3 قانون 632/97 واحالته الدعوى على النيابة العامة لاجراء المقتضى سندا للمواد 176 و177 و195 اصول المحاكمات الجزائية قد احسن تطبيق القانون .

لا تأثير لصفة المدعى عليه الثاني لتلازم الجرمين بحيث تكون محكمة الجنايات مختصة للنظر بالجرمين معا سندا للمادة 233 اصول المحاكمات الجزائية كما واعتبرت ان البت بالدفوع الشكلية لا يمكن ان يحصل الا من قبل المحكمة المختصة الواضعة يدها اصولا على الدعوى.

Cited

Texts it relies on