Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 148/2020
- Date
- 16/07/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 284 اصول المحاكمات الجزائية، لان المميز يدلي بعدم قانونية تبليغه قرار المهل الذي ادى الى صدور الحكم الغيابي بحقه عن محكمة الجنايات، والذي اعلن القرار المميز سقوطه، وبالتالي لا تكون ادلاءات المميز متعلقة بالقرار المميز.
وردت السبب المبني على مخالفة كافة اجراءات التحقيق الاولي، بعد التثبت من ان المميز لم يطعن بأي اجراء من اجراءات التحقيق لا خلال التحقيق الاولي ولا امام الهيئة الاتهامية، فلا يسعه الادلاء به للمرة الاولى امام محكمة التمييز.
ردت المحكمة ايضا السبب السادس لعدم الخطأ في تطبيق وتفسير القانون، نتيجة ان الجرم موضوع القرار المميز هو من نوع الجناية وعقوبته جنائية، فلا تكون احكام المادة 676 عقوبات منطبقة على حالة المميز، وتكون محكمة الجنايات باعمالها نص المادة 253 عقوبات قد اخذت بالاسباب التخفيفية التقديرية.
كما ردت المحكمة السببين الثامن والتاسع لعدم تشويه الوقائع او للنقص في التعليل، لان المميز اقر بما اسند اليه في القرار الاتهامي وأيد ما ورد فيه، ولم ينسب اي تشويه الى محاضر التحقيق الاولي ووضعت هذه المحاضر قيد المناقشة العلنية، اضافة الى ان القرار قد علل بشكل كاف وواف لتأكيد النتيجة التي توصل اليها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 147 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 148 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 149 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 282 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 284 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 676 قانون العقوبات قانون العقوبات