Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
148/2020
Date
16/07/2020
President
جمال الحجار
Members
دعبول، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 284 اصول المحاكمات الجزائية، لان المميز يدلي بعدم قانونية تبليغه قرار المهل الذي ادى الى صدور الحكم الغيابي بحقه عن محكمة الجنايات، والذي اعلن القرار المميز سقوطه، وبالتالي لا تكون ادلاءات المميز متعلقة بالقرار المميز.

وردت السبب المبني على مخالفة كافة اجراءات التحقيق الاولي، بعد التثبت من ان المميز لم يطعن بأي اجراء من اجراءات التحقيق لا خلال التحقيق الاولي ولا امام الهيئة الاتهامية، فلا يسعه الادلاء به للمرة الاولى امام محكمة التمييز.

ردت المحكمة ايضا السبب السادس لعدم الخطأ في تطبيق وتفسير القانون، نتيجة ان الجرم موضوع القرار المميز هو من نوع الجناية وعقوبته جنائية، فلا تكون احكام المادة 676 عقوبات منطبقة على حالة المميز، وتكون محكمة الجنايات باعمالها نص المادة 253 عقوبات قد اخذت بالاسباب التخفيفية التقديرية.

كما ردت المحكمة السببين الثامن والتاسع لعدم تشويه الوقائع او للنقص في التعليل، لان المميز اقر بما اسند اليه في القرار الاتهامي وأيد ما ورد فيه، ولم ينسب اي تشويه الى محاضر التحقيق الاولي ووضعت هذه المحاضر قيد المناقشة العلنية، اضافة الى ان القرار قد علل بشكل كاف وواف لتأكيد النتيجة التي توصل اليها.

Cited

Texts it relies on