المادة 315
لكل فريق في الدعوى ان يحصر طعنه في جهة من الحكم أو القرار مستقلة عن جهاته الاخرى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 10/06/1930, article 1, 11/06/1930
مادة وحيدة: اعيدت المادة 315 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الى نصها ومتنها الاصليين وهو "اذا برئت ذمة المتهم كان المدعي العمومي ان يستدعى نقض الاعلام المتضمن الحكم بذلك ونقض ما حواه من المعاملات والتحقيقات بوجه التمييز وذلك لمجرد احسان مجرى القانون على شرط ان لا يطرأ خلل على حكم التبرئة" وقد الغيت كل مادة قانونية مخالفة لذلك