Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 276/2018
- Date
- 03/07/2018
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، منيمنة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جريمة القتل قد تمت بعد تخطيط وبهدوء وروية، اي انه ينطبق عليها عناصر جريمة العمد سندا للمادة 549 عقوبات، وانه لا نص يلزم بابلاغ الفرقاء باعادة تشكيل هيئة المحكمة الناظرة في الدعوى، وان المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية لم تنص على وجوب سؤال المتهم عن هويته من قبل رئيس المحكمة تحت طائلة البطلان، وان المميز لم يبين الضرر الذي اصابه من جراء عدم سؤاله عن هويته، وانه لا نقض حيث لا ضرر. وتوصلت المحكمة الى رد الاسباب التمييزية المتعلقة بمخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة "ب" و"أ"، ومخالفة النظام العام وقانون التنظيم القضائي، المقدمة في الاستدعاء التمييزي الاول.
واعتبرت المحكمة ان عدم حلف الدكتورة اليمين القانونية قبل البدء بمهمتها مسند الى المادة 34 اصول المحاكمات الجزائية التي وردت في الفصل المتعلق باجراءات النيابة العامة في الجريمة المشهودة، ولا مجال لتطبيقها امام محكمة الجنايات، وانه بحسب المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية فان تعيين المحامي هو حق للمتهم وله ان يتنازل عنه، وان المميز قد تنازل عن حقه هذا عندما صرح بانه لا حاجة له الى محام، وان اعطاء القرار باستدعاء الطبيب تم التراجع عنه، والاستماع الى شهود الحق العام هو من سلطة رئيس المحكمة الاستنسابية بحسب المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، ولا يشكل مخالفة للقواعد الجوهرية في المحاكمة. ان المميز يعتبر شريكا في الافعال الجرمية التي قام بها المتهم الآخر، ولو لم يقم هو نفسه بتنفيذها بل كان مرافقا وداعما له، وبالتالي فان له عقوبة مماثلة لعقوبة المتهم الآخر.
توصلت المحكمة الى رد الاسباب التمييزية المتعلقة بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون، ولاغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال والاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، وتشويه الوقائع المقدمة في الاستدعاء التمييزي الثاني.
Cited