The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 In force

المادة 10

المادة 10

في حال تقاعس المالك او رئيس جمعية الماكلين عن القيام باعمال الترميم وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا المرسوم الاشتراعي, يحق لاي مستأجر, خلال مهلة شهرين, ان يستحضره امام اللجنة التحكيمية البدائية ويطلب الحكم بوجهه:

1 - بالترخيص له او لحارس قضائي تعينه اللجنة, في حال حصول خلاف بين المستأجرين, بالقيام باعمال الترميم اللازمة خلال المهلة المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - بالزام المالك بتسديد حصته من نفقات الترميم وفقا لاحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة اعلاه والسماح للمستأجر الذي يكون قد سلف هذه الحصة من النفقات بان يحسمها مع رسوم ومصاريف الدعوى ونفقات الحراسة القضائية من بدلات الايجار.

Possibly affected, check: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244556/article/10/