المادة 135
للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها باجراء اي تحقيق استكمالا لما تذرع به الخصوم من الادلة. تقوم المحكمة بالتحقيق بنفسها او تنتدب احد قضاتها للقيام به.
واذا كان المكان الواجب اجراء التحقيق فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تنتدب القاضي المنفرد الذي يقع هذا المكان في دائرته. وتعين المحكمة المهلة التي يجب على القاضي المنتدب القيام فيها بمهمته.
يفصل القاضي المنتدب في الطوارىء التي تنشأ اثناء التحقيق. ويعترض على قراراته امام المحكمة المنتدبة دون ان يكون للاعتراض اثر موقف لسير التحقيق.
Rulings that applied this article · 6, as the Lebanese University links them.