The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 181

المادة 181

للخصم الذي يريد ادعاء التزوير ان يطلب الى القاضي او المحكمة المقامة لديها الدعوى الاصلية تعيين مهلة للخصم الآخر مبرز السند لكي يصرح اما باصراره على استعماله واما بعدوله عنه. فاذا رأت المحكمة - او القاضي - ان للسند تأثيرا على الحكم في النزاع استجابت لهذا الطلب وعينت المهلة. اذا صرح الخصم الاخر بعدوله عن السند ينتهي الطارىء ويتحمل هو نفقاته ويسترد السند. واذا صرح باصراره على استعمال السند او اذا انقضت المهلة دون تصريح منه بالعدول عنه واسترداده, حق لخصمه ادعاء التزوير.

المادة 181 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/181/