The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 5

المادة 5

تسري قوانين اصول المحاكمات الجديدة فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها. وتستثنى من ذلك:

1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها لاحقا لختام المحاكمة في الدعوى او لصدور حكم فصل في مسألة متعلقة بالموضوع.

2- القوانين المعدلة للمهل متى كانت المهلة قد بدأت قبل العمل بها.

3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام او القرارات التحكيمية قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.

4- القوانين المنظمة للتنفيذ الجبري بالنسبة لما صدر من الاحكام والقرارات قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين تجيز التنفيذ او تمنعه.

المادة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/5/