The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 78

المادة 78

علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ومع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 اب 1967 تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد اي شخص لبناني او اجنبي ليس له محل اقامة حقيقي او مختار او سكن في لبنان في الاحوال الآتية:

1- اذا تعلقت الدعوى بمال واقع في لبنان عند تبليغ الادعاء او بعقد ابرم في لبنان او شرط تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان.

2- اذا كان موضوع الطلب تدبيرا مؤقتا او احيتاطيا يتم في لبنان.

3- اذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير الى من له حق ضمه اليه اذا كان الاول موجودا في لبنان او كان الثاني مقيما فيه.

4- اذا كانت الدعوى تتعلق بنسب القاصر او بالولاية او بالوصاية عليه او بالولاية على مال شخص مطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا وكان القاصر او المطلوب حجره او مساعدته قضائيا في لبنان.

5- اذا كان موضوع الدعوى معارضة عقد زواج يراد ابرامه في لبنان.

المادة 78 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/78/