المادة 78
علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ومع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 اب 1967 تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد اي شخص لبناني او اجنبي ليس له محل اقامة حقيقي او مختار او سكن في لبنان في الاحوال الآتية:
1- اذا تعلقت الدعوى بمال واقع في لبنان عند تبليغ الادعاء او بعقد ابرم في لبنان او شرط تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان.
2- اذا كان موضوع الطلب تدبيرا مؤقتا او احيتاطيا يتم في لبنان.
3- اذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير الى من له حق ضمه اليه اذا كان الاول موجودا في لبنان او كان الثاني مقيما فيه.
4- اذا كانت الدعوى تتعلق بنسب القاصر او بالولاية او بالوصاية عليه او بالولاية على مال شخص مطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا وكان القاصر او المطلوب حجره او مساعدته قضائيا في لبنان.
5- اذا كان موضوع الدعوى معارضة عقد زواج يراد ابرامه في لبنان.
Rulings that applied this article · 5, as the Lebanese University links them.