The whole text

قانون الرسوم القضائية In force

المادة 20

المادة 20

اذا حكم باجراء المقاصة بين مبلغين احدهما للمدعي والاخر للمدعى عليه فيستوفى الرسم عن الرصيد المتبقى بعد المقاصة

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/04/1948

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/04/1948 · Changed in part by قانون تاريخ 05/04/1948, art. 14

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: في الدعاوى الصلحية الخاضعة للرسم يستوفى مقدما رسوم القلم والدعوى الى المحاكمة المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية من القانون المذكور". "اما رسم تبليغ الاحكام النهائية والكتابة فيستوفي عند استخراج الحكم

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    اذا حكم باجراء المقاصة بين مبلغين احدهما للمدعي والاخر للمدعى عليه فيستوفى الرسم عن الرصيد المتبقى بعد المقاصة

المادة 20 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/law/244593/article/20/