المادة 20
اذا حكم باجراء المقاصة بين مبلغين احدهما للمدعي والاخر للمدعى عليه فيستوفى الرسم عن الرصيد المتبقى بعد المقاصة
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: في الدعاوى الصلحية الخاضعة للرسم يستوفى مقدما رسوم القلم والدعوى الى المحاكمة المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية من القانون المذكور". "اما رسم تبليغ الاحكام النهائية والكتابة فيستوفي عند استخراج الحكم
-
اذا حكم باجراء المقاصة بين مبلغين احدهما للمدعي والاخر للمدعى عليه فيستوفى الرسم عن الرصيد المتبقى بعد المقاصة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 05/04/1948, article 14, 07/04/1948
تلغى الفقرة الاولى من المادة 20 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1938 ويستعاض عنها بالاحكام الآتية:
"في الدعاوى الصلحية الخاضعة للرسم يستوفى مقدما رسوم القلم والدعوى الى المحاكمة المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية من القانون المذكور".
"اما رسم تبليغ الاحكام النهائية والكتابة فيستوفي عند استخراج الحكم".