المادة 3
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, article 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.