المادة 39
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, article 11, 12/11/1998
مادة 11: تضاعف مرة واحدة (1 * 2) الرسوم المنصوص عليها في المواد 5 و6 و16 و17 و37 و39 و40 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, وفي المادة 15 من قانون موازنة 1948 (رسوم الاستنساخ)
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.