المادة 19
(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني او اجنبي او عديم الجنسية, فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا اقدم خارج الاراضي اللبنانية او على متن طائرة او سفينة اجنبية:
1- على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة او تقليد خاتم الدولة او تقليد او تزوير اوراق العملة او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان, او تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. على ان هذه الاحكام لا تطبق على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي.
2- على ارتكاب احدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية او البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.
3- على ارتكاب احدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع لاحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/03/1988
4- على ارتكاب جرائم بهدف الزام لبنان القيام بأي عمل كان او بالامتناع عنه, اذا حصل خلال ارتكابها تهديد او احتجاز او جرح او قتل لبناني.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 3, 10/11/1983
مادة 3: تعدل المادة 19 كما يلي: - تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني او اجنبي فاعلا كان او محرضا او متدخلا اقدم خارج الارض اللبنانية او على متن سفينة اجنبية, على ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة, او قلد خاتم الدولة او قلد او زور اوراق العملة او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان, او زور جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. - على ان هذه الاحكام لا تطبق على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي.
Rulings that applied this article · 5, as the Lebanese University links them.