The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 751

المادة 751

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

1- من اقدم على تطويف الطرق العامة او ملك الغير يرفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الانظمة او بارتكابه اي خطأ اخر,

2- من سدم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقهما,

3- من اهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا امام الحفريات وغيرها من الاشغال المأذون له باجرائها او امام سائر المواد وغيرها من الاشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة,

4- من اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او اتلفها,

5- من رمى او وضع اقذارا او كناسة او اي شيء آخر على الطريق العامة,

6- من رمى او اسقط على احد الناس اقذارا او غيرها من الاشياء الضارة عن غير انتباه,

7- من وضع اعلانات على الانصاب التاريخية والابنية العامة والمقابر والابنية المعدة للعبادة. تنزع على نفقة الفاعل او بواسطته الاعلانات او المواد التي تسدم الطريق.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 751 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/751/