لا يحتاج تأسيس جمعية عادية في لبنان إلى رخصة، وعلى المؤسسين إعلام الحكومة بها فور تأليفها، وفق المادتين 2 و6 من قانون الجمعيات لسنة 1909. يقدّم المؤسسون بياناً ممضى ومختوماً ويتسلمون في مقابله العلم والخبر، إلا إذا قامت الجمعية على غرض غير مشروع وفق المادة 3، فيُرفض العلم والخبر وتُحل بمرسوم. أما الجمعية الأجنبية فتحتاج إلى ترخيص مسبق بموجب القرار 369 لسنة 1939.
المادة 2 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909المادة 6 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909المادة 3 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909المادة 1 قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939
ان تأليف الجمعية لا يحتاج الى الرخصة في اول الامر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة اعلام الحكومة بها بعد تأسيسها.
يمنع منعا قطعيا تأليف الجمعيات السرية فبناء عليه يجب حالا عند تأليف الجمعية ان يعطي مؤسسوها الى نظارة الداخلية اذا كان مركزها في دار السعادة والى اكبر مأموري الملكية في المحل اذا كان مركزها في الخارج بيانا ممضيا ومختوما منهم يحتوى على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ومركز ادارتها واسماء المكلفين بأمور الادارة وصفتهم ومقامهم ويعطى لهم مقابلة لذلك علم وخبر
(المكملة بقانون 26 ايار سنة 1928) لا يجوز تأليف جمعيات مستندة على اساس غير مشروع مخالف لاحكام القوانين والاداب العمومية او على قصد الاخلال براحة الملكية وبكمال ملكية الدولة او تغيير شكل الحكومة الحاضرة او التفريق سياسة بين العناصر العثمانية المختلفة ويرفض اعطاء العلم وخبر لها وتحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء.
لا يجوز ان تنشأ اية جمعية اجنبية ولا ان تقوم بعملها في لبنان او سوريا ما لم تحصل على ترخيص مسبق من مندوب المفوض السامي لا يجوز ان يكون لها مؤسسات في لبنان او سوريا الا بمقتضى ترخيص خاص لكل مؤسسة من هذه المؤسسات.
هل يلزم ترخيص أم يكفي إعلام الحكومة؟
تعرّف المادة 1 الجمعية بأنها مجموع مؤلف من عدة أشخاص يوحّدون معلوماتهم أو مساعيهم بصورة دائمة، لغرض لا يقصد به اقتسام الربح. تنص المادة 2 من قانون الجمعيات لسنة 1909 على أن تأليف الجمعية لا يحتاج إلى رخصة في أول الأمر. لكن يجب إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها وفق المادة 6، وهي تمنع الجمعيات السرية منعاً قطعياً. ولا يشمل نظام الإعلام هذا الجمعيات الأجنبية، إذ يفرض عليها القرار 369 لسنة 1939 ترخيصاً مسبقاً.
المادة 1 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909المادة 2 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909المادة 6 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909المادة 1 قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939
الجمعية هي مجموع مؤلف من عدة اشخاص لتوحيد معلوماتهم او مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد به اقتسام الربح.
تمنع المادة 3، بصيغتها المكملة سنة 1928، تأليف جمعيات على أساس غير مشروع مخالف للقوانين والآداب العامة. وتمنع أيضاً الجمعيات التي تقصد الإخلال بالأمن الداخلي أو بوحدة أراضي الدولة، أو تغيير شكل الحكومة، أو التفريق السياسي بين العناصر العثمانية. ويُرفض إعطاؤها العلم والخبر وتُحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء.
المادة 3 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909
تمنع المادة 4 تأليف جمعيات سياسية يكون أساسها أو عنوانها القومية والجنسية.
المادة 4 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909
من الممنوع تأليف جمعيات سياسية اساسها او عنوانها القومية والجنسية.
ماذا يقدّم المؤسسون للحصول على العلم والخبر؟
توجب المادة 6 على المؤسسين أن يقدّموا فور تأليف الجمعية بياناً ممضى ومختوماً منهم. يذكر البيان عنوان الجمعية ومقصدها ومركز إدارتها، وأسماء المكلفين بإدارتها وصفتهم ومقامهم. ويُعطى المؤسسون في مقابله العلم والخبر.
المادة 6 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909
تسمّي المادة 6 جهات عثمانية لتقديم البيان. فيُقدَّم إلى نظارة الداخلية إذا كان مركز الجمعية في دار السعادة، وإلى أكبر مأموري الملكية في المحل إذا كان مركزها خارجها. ويُرفق به المؤسسون نسختان من النظام الأساسي مصادق عليهما بخاتم الجمعية الرسمي. وبعد أخذ العلم والخبر، يعلنون تأليف الجمعية.
المادة 6 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909
ويربط بهذا البنان نسختان من نظام الجمعية الاساسي مصادق عليهما بخاتم الجمعية الرسمي. وبعد اخذ العلم والخبر تعلن الكيفية من قبل المؤسسين.
النصوص المتوفرة لدينا لا تسمّي الجهة اللبنانية التي تتسلم البيان اليوم وتعطي العلم والخبر. ولا تحدد مهلة لإعطائه.
ما الذي يترتب بعد تقديم البيان؟
توجب المادة 6 على الجمعية أن تُعلم الحكومة في الحال بكل تعديل في نظامها الأساسي أو في هيئة إدارتها أو مقامها. ولا يسري التعديل على الغير إلا من يوم إعلام الحكومة به.
المادة 6 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909
ويتحتم على الجمعيات ان تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الاساسي او في هيئة ادارتها ومقامها. وهذا التعديل والتبديل انما ينفذ حكمه على شخص ثالث من يوم اعلام الحكومة به.
تجيز المادة 8 للجمعية التي قدّمت البيان وفق المادة 6 أن تتقدم إلى المحاكم مدعيةً أو مدعى عليها. وتفعل ذلك بواسطة من تحددهم المادة 9.
المادة 8 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909
كل جمعية اعطت بيانا وفقا للمادة 6 يمكنها ان تتقدم الى المحاكم بالواسطة بصفة مدع او مدعى عليه على ما سيأتي في المادة 9 وان تدير وتتصرف فيما عدا الاعانات التي تقع من قبل الدولة لدى الايجاب.
لا تتناول هذه الصفحة سقف الاشتراكات والأموال التي يحق للجمعية التصرف بها، ولا حق العضو في الانفصال، ولا الأسلحة في أماكن الاجتماع، ولا مصير الأموال بعد المنع أو الحل، ولا صفة المنفعة العامة، ولا تفتيش الضابطة. تعالجها مواد أخرى من قانون الجمعيات. ولا تتناول الصفحة التعاونيات.
من يحق له العضوية، وما الدفاتر التي تمسكها الهيئة الإدارية؟
تشترط المادة 5 ألا يقل عمر العضو عن 20 سنة، وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو محروماً من الحقوق المدنية.
المادة 5 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909
ان عضو الجمعية يشترط فيه ان لا يكون سنة دون العشرين وان لا يكون محكوما عليه بجناية او محروما من الحقوق المدنية.
توجب المادة 7 وجود هيئة إدارية من شخصين على الأقل في مركز الجمعية، ولكل شعبة هيئة إدارية مربوطة بالهيئة المركزية. وتمسك هذه الهيئات 3 دفاتر: الأول لهوية الأعضاء وتاريخ دخولهم، والثاني لمقررات الهيئة الإدارية ومخابراتها وتبليغاتها، والثالث للواردات ومفردات المصروفات ونوعها ومقدارها. وتبرزها للحكومة العدلية والملكية متى طلبتها.
المادة 7 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909
يشترط ان يوجد في مركز كل جمعية هيئة ادارية تؤلف من شخصين على الاقل وان كان لها شعب فيكون ايضا لكل شعبة هيئة ادارية مربوطة بالهيئة المركزية ويشترط على هذه الهيئات اولا ان تمسك ثلاثة دفاتر تسطر في الاول منها هوية اعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم وفي الثاني مقررات الهيئة الادارية ومخابراتها وتبليغاتها وفي الثالث ما يعود للجمعية من الواردات ومفردات المصارفات ونوعها ومقدارها وان تبرز هذه الدفاتر الى الحكومة العدلية والملكية في اي وقت طلبتها.
ما عقوبة عدم إعلام الحكومة؟
تُطبق المادة 12 بعد أن تمنع الحكومة جمعية لم تعلن أمرها ولم تقدم البيان وفق المادتين 2 و6. يُعاقب مؤسسوها وهيئة إدارتها وصاحب محل اجتماعها أو مستأجره بغرامة من 5 إلى 25 ذهباً. وإذا تألفت الجمعية لغرض ممنوع في المادة 3 أو في قانون الجزاء، يُحكم أيضاً على حدة بالعقوبة التي يعيّنها ذلك القانون.
المادة 12 قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909
ان الجمعيات التي لا تعلن امرها وتنبىء الحكومة باعطائها البيان وفقا للمادتين 2 و6 فكما انه بعد منعها من قبل الحكومة يجازي مؤسسوها وهيئة ادارتها وصاحب محل اجتماعها او مستأجره بالجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى خمسة وعشرين ذهبا فكذا اذا كانت هذه الجمعية قد تألفت لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة المبينة في المادة 3 او في قانون الجزاء يحكم ايضا على حدة بالجزاء المعين في القانون المذكور.
النصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن قيمة الغرامات المحددة بالذهب اليوم. ولا تتناول هذه الصفحة العقوبات الأخرى في قانون الجمعيات.
ما الأحكام التي تُطبق على الجمعية الأجنبية؟
يفرض القرار 369 لسنة 1939 على الجمعيات الأجنبية نظام ترخيص. فبموجب المادة 1، لا يجوز إنشاء جمعية أجنبية أو قيامها بعملها في لبنان أو سوريا قبل الحصول على ترخيص مسبق من مندوب المفوض السامي. وتحتاج كل مؤسسة من مؤسساتها إلى ترخيص خاص. والنصوص المتوفرة لدينا لا تسمّي الجهة اللبنانية التي حلّت محل المندوب.
وتعدّ المادة 4 أيضاً جمعية أجنبية كل جمعية مركزها في لبنان أو سوريا تنتمي إلى جمعيات أو جماعات أجنبية، أو يديرها أجانب فعلياً. وكذلك إذا كان فيها أعضاء إدارة أجانب، أو كان ربع أعضائها على الأقل من الأجانب.
المادة 4 قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939
تعتبر ايضا جمعيات اجنبية الجمعيات التي لها ميزات الجمعيات ومركزها في لبنان او سوريا وهي تنتمي لجمعيات او جماعات اجنبية او يديرها بالفعل اجانب او يكون لها اما اعضاء ادارة اجانب او يكون ربع اعضائها على الاقل من الاجانب
تستثني المادة 15 الجمعيات الأجنبية التي غايتها الوحيدة القيام بأعمال الدين، والجمعيات الدينية. ويُطبق قانون الجمعيات لسنة 1909 على الجمعيات الأجنبية فيما لا يخالف القرار. ولا تتناول هذه الصفحة شروط الترخيص وأحكام التعديل والعقوبات الواردة في القرار، ولا جمعيات الشبان الأجنبية الرياضية.
المادة 15 قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939
لا يطبق هذا القرار لا على الجمعيات الاجنبية التي تكون غايتها الوحيدة القيام باعمال الدين ولا على الجمعيات الدينية تطبق احكام قانون 3 آب 1325/1909 المتعلق بالجمعيات على الجمعيات الاجنبية عندما لا تكون مخالفة لهذا القرار.
مواضيع أخرى
- تعويض نهاية الخدمة في لبنان
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا