المادة 1
مادة 1: يعفى المكلفون من الرسم البلدي على القيمة التأجيرية لبيوت السكن وغير السكن, عن سنة 1976. تحسم القيمة المدفوعة من المكلفين, العائدة لسنة 1976, من اصل قيمة الرسم المذكور المتوجبة عن سنين لاحقة لسنة 1976
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1712 26/01/1979
مادة 1: يعفى المكلفون من الرسم البلدي على القيمة التأجيرية لبيوت السكن وغير السكن, عن سنة 1976. تحسم القيمة المدفوعة من المكلفين, العائدة لسنة 1976, من اصل قيمة الرسم المذكور المتوجبة عن سنين لاحقة لسنة 1976
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1153 تاريخ 6/4/1978 الرامي الى اعفاء المكلفين من- الرسم البلدي على القيمة التأجيرية لبيوت السكن وغير السكن, عن السنة 1976,- التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان