All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1712 26/01/1979

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1153 تاريخ 6-4-1978 الرامي الى اعفاء المكلفين من الرسم البلدي على القيمة التأجيرية لبيوت السكن وغير السكن عن سنة 1976 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1712
Date
26/01/1979
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1979, p. 39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1712 تاريخ 26/01/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المكلفون من الرسم البلدي على القيمة التأجيرية لبيوت السكن وغير السكن, عن سنة 1976. تحسم القيمة المدفوعة من المكلفين, العائدة لسنة 1976, من اصل قيمة الرسم المذكور المتوجبة عن سنين لاحقة لسنة 1976

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1153 تاريخ 6/4/1978 الرامي الى اعفاء المكلفين من- الرسم البلدي على القيمة التأجيرية لبيوت السكن وغير السكن, عن السنة 1976,- التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان