Read this page in English
كل المواضيع

موضوع

ماذا يقول نظام وزارة الخارجية والمغتربين عن الوزارة وسلكها الدبلوماسي وموظفيها؟

آخر مراجعة: 21 تشرين الأول 2026

النظام المعمول به هو القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 1306 تاريخ 18/6/1971، كما عُدّل. حلّ المرسوم الاشتراعي 94/1983 محله، ثم أُلغي بالمرسوم الاشتراعي 24/1985 وأعيد العمل بالنصوص التي كان قد ألغاها أو عدّلها؛ ولا تسرد قاعدة البيانات تلك النصوص. يمارس الأمين العام صلاحيات المدير العام، ويشترط في مرشحي الفئة الثالثة التخرج من المعهد الوطني واستيفاء شروط التعيين، ولا يتجاوز عدد السفراء من خارج الملاك 15، وتبلغ مدة الخدمة في الخارج 10 أو 7 سنوات، ويحتاج الزواج إلى إذن مسبق من الوزير.

المادة 1 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 4 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 12 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 17 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 22 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 39 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 1 مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 23/03/1985المادة 2 مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 23/03/1985

تتولى وزارة الخارجية والمغتربين شؤون سياسة لبنان الخارجية من اعداد وتنسيق وتنفيذ, وترعى امور المغتربين.
المادة 1 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية
يمارس صلاحيات المدير العام للوزارة ويشرف على الادارة المركزية والبعثات امين عام يجري تعيينه من بين موظفي السلك الخارجي من الفئة الاولى او السفراء خارج الملاك. يتولى مدير الشؤون السياسية مهام الامين العام في حال غيابه بصفة امين عام بالوكالة.
المادة 4 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية
يؤخذ هؤلاء الموظفون من بين خريجي قسم الادارة العامة من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء الذين يحملون اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة. يشترط ان لا يتجاوز عمر المرشح منهم الخامسة والثلاثين من العمر وان يجتاز بنجاح امتحانا خاصا ينظمه مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين، تقضي شروطه كحد ادنى معرفة القانون الدولي العام ولغة اجنبية واحدة على الاقل يؤخذ فيه بعين الاعتبار المسلك الشخصي للمرشح.
المادة 12 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية
للحكومة ان تعين بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء سفراء من خارج الملاك ضمن الاعتمادات المدرجة لهذه الغاية في الموازنة شرط ان لا يتجاوز عددهم الاجمالي الخمسة عشر سفيرا وان لا يقل عمر الواحد منهم عن الاربعين عاماً شرط ان يكون من حملة الاجازة في الحقوق او اجازة جامعية معترف بها رسمياً.
المادة 17 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية
يجوز في اي وقت نقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي الى الادارة المركزية او الى مركز اخر في الخارج. على ان المدة القانونية القصوى للبقاء في الخارج هي عشر سنوات لموظفي الفئة الاولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. على انه يجوز للحكومة ان تبقى في الخارج موظفي الفئة الاولى لمدة اضافية لا تتجاوز خمس سنوات وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 22 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية
لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج الا بأذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين, يعطى بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية. ويعتبر مستقيلا من لا يتقيد باحكام هذه المادة.
المادة 39 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 94 الصادر في 16/09/1983 والمتعلق بنظام وزارة الخارجية والمغتربين كما الغيت النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.
المادة 1 مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 23/03/1985
مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 94 تاريخ 16/09/1983
المادة 2 مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 23/03/1985

ما مهام الوزارة وكيف تنتظم إدارتها؟

تعد الوزارة سياسة لبنان الخارجية وتنسقها وتنفذها، وترعى شؤون المغتربين. وتضم إدارتها المركزية مديريات الشؤون السياسية والقنصلية، والشؤون الاقتصادية، والمغتربين، والمراسم.

المادة 1 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 3 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

تتألف الادارة المركزية من الوحدات التالية: 1 - مديرية الشؤون السياسية والقنصلية. 2 - مديرية الشؤون الاقتصادية. 3 - مديرية المغتربين. 4 - مديرية المراسم. 5 - مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية. 6 - مديرية الشؤون الادارية والمالية. 7 - مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق. 8 - التفتيش. 9 - الرموز. 10- امانة المحفوظات. 11 - الديوان. 12 - دائرة الصحافة. تنظم هذه الوحدات ويوزع الموظفون عليها وفقا للجدول رقم 3 المرفق بهذا القانون.
المادة 3 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

تذكر المادة 3 أيضاً مديريات المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية، والشؤون الإدارية والمالية، ومركز الاستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق، والتفتيش والرموز وأمانة المحفوظات والديوان ودائرة الصحافة. لا تتضمن قاعدة البيانات مادة تحدد مهام مديرية المغتربين. ولا تتضمن جداول الملاك والرواتب؛ ولا تعرض المحتوى الحالي للجداول 1 إلى 4.

المادة 3 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

من يدير الوزارة يومياً؟

يمارس الأمين العام صلاحيات المدير العام ويشرف على الإدارة المركزية والبعثات. ويعين من موظفي السلك الخارجي من الفئة الأولى أو من السفراء خارج الملاك. ويتولى مدير الشؤون السياسية مهامه بالوكالة عند غيابه.

المادة 4 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

ترأس الأمين العام اللجنة الإدارية، ويضم تشكيلها مديري الشؤون السياسية والقنصلية والشؤون الإدارية والمالية. وتمارس اللجنة الصلاحيات المحددة في النظام وما يعهد به إليها الوزير. ويختار المستشار القانوني من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية في السلك الخارجي، أو يتعاقد معه إذا لم يكن موظفاً، ويكون رئيساً لمركز الاستشارات والأبحاث والتوثيق. ويشترط في المستشار المتعاقد أن يحمل دكتوراه دولة في الحقوق، وأن تكون له خبرة لا تقل عن 5 سنوات في القانون العام، وأن يتفرغ لوظيفته.

المادة 5 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 7 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

يكون لدى وزارة الخارجية والمغتربين مستشار قانوني يمكن اختياره من بين موظفي احدى الفئتين الاولى او الثانية من السلك الخارجي او التعاقد معه اذا لم يكن موظفا ويكون هذا المستشار رئيسا لمركز الاستشارات والابحاث والتوثيق. يشترط في المتعاقد معه ان يكون من حملة دكتوراه دولة في الحقوق وان تكون له خبرة خمس سنوات على الاقل في القانون العام وان يتفرغ لوظيفته.
المادة 5 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية
تشكل في الادارة المركزية لجنة ادارية برئاسة الامين العام وعضوية كل من مدير الشؤون السياسية والقنصلية ومدير الشؤون الادارية والمالية وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والصلاحيات التي قد يعهد بها اليها الوزير بقرار منه.
المادة 7 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

كيف يوظف الدبلوماسيون ويرقّون، ومن يمكن تعيينه سفيراً؟

يعين موظفو الفئة الثالثة من خريجي الدرجة العليا في قسم الإدارة العامة في المعهد الوطني للإدارة والإنماء، ممن يحملون إجازة حقوق على الأقل أو شهادة جامعية معادلة. ويشترط ألا يتجاوز عمر المرشح 35 سنة وأن ينجح في امتحان خاص ينظمه مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع الوزارة، ويشمل معرفة القانون الدولي العام ولغة أجنبية واحدة على الأقل ويراعي المسلك الشخصي. وإذا لم يكف عدد الناجحين، تنظم مباراة خاصة وفق نظام يضعه المجلس بالاشتراك مع الوزارة؛ ويشترط في المتقدمين، موظفين كانوا أم غير موظفين، ألا يتجاوز عمرهم 35 سنة وأن يحملوا إجازة حقوق على الأقل أو شهادة جامعية معادلة. ويشترط النص أن تكون المرشحة عزباء؛ ولا تسجل قاعدة البيانات إلغاء هذا الشرط ولا تبين ما إذا كان يطبق.

المادة 12 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

يمضي الموظف الجديد في السلك الخارجي سنتين على الأقل بصفة ملحق أو نائب قنصل، ثم يمكن تعيينه سكرتيراً أو قنصلاً باقتراح اللجنة الإدارية وموافقة مجلس الخدمة المدنية. وتملأ وظائف الفئتين الأولى والثانية في السلك الخارجي بالترفيع ضمن السلك نفسه.

المادة 12 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 13 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

يبقى الموظف في السلك الخارجي ملحقا او نائب قنصل لمدة سنتين على الاقل. ويمكن تعيينه بعد ذلك سكرتيرا او قنصلا بناء على اقتراح اللجنة الادارية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 12 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية
تملأ وظائف الفئتين الاولى والثانية في السلك الخارجي عن طريق الترفيع ضمن السلك نفسه.
المادة 13 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

يجوز للحكومة استثنائياً تعيين ما لا يزيد على 15 سفيراً من خارج الملاك بمرسوم في مجلس الوزراء، ضمن الاعتمادات المدرجة لهذه الغاية في الموازنة. ويشترط ألا يقل عمر كل منهم عن 40 عاماً، وأن يحمل إجازة حقوق أو إجازة جامعية معترفاً بها رسمياً. ويعدون مستقيلين حكماً عند انتهاء ولاية رئيس الدولة الذي عينهم، وعليهم ترتيب مغادرة مركزهم بعد شهرين من بدء ولاية الرئيس الجديد، وتنتهي خدماتهم حكماً عند بلوغ السن القانونية. وإذا أعيد تعيينهم، وجب نقلهم إلى الإدارة المركزية بعد إمضاء 10 سنوات في الخارج. ويضع السفراء والوزراء المفوضون مناصبهم بتصرف رئيس الدولة الجديد عند توليه الرئاسة. ويجوز تعيين مستشار من الدرجات الثلاث العليا رئيساً لبعثة بلقب وزير مفوض أو سفير بمرسوم في مجلس الوزراء، من دون تعديل الراتب، ولا يحتفظ باللقب إلا مدة توليه المنصب؛ وفي غير الحالات المحددة، لا يعطى الموظف لقباً يعلو على رتبته أو يختلف عنها. ولا يجوز إنشاء وظائف دبلوماسية فخرية أو وظائف ملحقين فنيين فخريين أو منح ألقاب دبلوماسية فخرية. ويجوز تكليف شخصية لبنانية من خارج الملاك بمهمة دبلوماسية استثنائية ومنحها مؤقتاً لقب سفير أو وزير مفوض لمدة أقصاها 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للمهمة نفسها. ولا يجوز قبول تعيين لبنانيين في وظائف دبلوماسية أو قنصلية مسلكية في البعثات الأجنبية المعتمدة في لبنان. ويجوز تعيين قناصل فخريين لبنانيين وغير لبنانيين بمرسوم بناء على اقتراح معلل من رئيس البعثة اللبنانية المعتمدة. ويمكن إنهاء مهمتهم في أي وقت من دون شرط أو تعويض. وتعطى الأولوية لمرشح من أهل البلد الأصليين في المدن التي لا تقطنها جاليات لبنانية كثيفة، ولا يعين قنصل فخري في مدينة فيها بعثة دبلوماسية أو قنصلية مسلكية.

المادة 17 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 18 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 16 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 19 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 38 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

يجوز ان يعين بمرسوم قناصل فخريون لبنانيون وغير لبنانيين في بعض البلدان الاجنبية, على ان تراعى في هذا التعيين الاصول التالية: 1 - ان يكون التعيين مستندا الى اقتراح معلل صادر عن رئيس البعثة اللبنانية المعتمدة رسميا في البلد الذي يجري التعيين فيه. 2 - في المدن التي لا تقطنها جاليات لبنانية كثيفة, تعطى الاولوية في التعيين لمرشح من اهل البلد الاصليين. 3 - يجوز انهاء مهمة القنصل الفخري في اي وقت دون اي شرط ودون ان يستحق له اي تعويض . 4 - لا يعين قناصل فخريون في المدن التي تقوم فيها بعثات دبلوماسية او قنصلية مسلكية.
المادة 18 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية
5 - يعتبر السفراء من خارج الملاك مستقيلين حكماً عند انتهاء ولاية رئيس الدولة الذي عينهم. وعليهم ان يتخذوا الترتيبات اللازمة لمغادرة مركزهم بعد انقضاء مدة شهرين على بدء ولاية الرئيس الجديد. واذا اعيد تعيينهم فيجب نقلهم الى الادارة المركزية بعد امضاء عشر سنوات في الخارج. 6 - تنتهي حكماً خدمات السفراء المعينين من خارج الملاك عند اكمالهم السن القانونية المحددة في قانون الموظفين.
المادة 17 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية
1 - يجوز ان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء احد المستشارين من الدرجات الثلاث العليا رئيسا لبعثة دبلوماسية بلقب وزير مفوض او سفير دون تعديل في الراتب، على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه. كما يجوز، في الحالات الاستثنائية التي يستوجب عمل البعثة ذلك والتي يعود تقديرها لمجلس الوزراء، اعطاء لقب وزير مفوض للمستشار من الدرجات الثلاث العليا دون تعديل في الراتب على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة عمله في البعثة. 2 - فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، لا يجوز اعطاء اي موظف لقباً يعلو على رتبته الحقيقية في السلك او يختلف عنها.
المادة 16 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية
1 - لا يجوز احداث وظائف دبلوماسية فخرية ولا وظائف لملحقين فنيين فخريين ولا اعطاء القاب دبلوماسية فخرية. 2 - على انه يجوز للحكومة ان تعهد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بمهمة دبلوماسية استثنائية لشخصية لبنانية من خارج الملاك تمنح موقتاً لقب سفير او وزير مفوض حتى انتهاء المهمة الموكولة اليها، على ان تكون مدتها ثلاثة اشهر على الاكثر قابلة للتجديد مرة واحدة للمهمة نفسها. (فقرتان 3 و4 مضافتان الى هذه المادة بموجب القانون رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 - ج.ر. عدد 22): 3 - أ- لا يجوز القبول بانشاء قنصليات فخرية في بيروت او في المدن اللبنانية الاخرى للدول الاجنبية التي لها في لبنان بعثات دبلوماسية او قنصلية مقيمة. ولا يجوز الموافقة على تعيين اكثر من قنصل فخري واحد لكل دولة في كل من المدن اللبنانية. 4 - لا يجوز القبول بتعيين مواطنيين لبنانيين في وظائف دبلوماسية او قنصلية مسلكية في البعثات الاجنبية المعتمدة في لبنان.
المادة 19 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية
يضع السفراء والوزراء المفوضون مناصبهم تحت تصرف رئيس الدولة الجديد لدى توليه مهام الرئاسة.
المادة 38 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

ما مدة الخدمة في الخارج وما قواعدها؟

الحد الأقصى للخدمة في الخارج 10 سنوات لموظفي الفئة الأولى و7 سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. ويجوز للحكومة تمديد خدمة موظفي الفئة الأولى مدة إضافية لا تتجاوز 5 سنوات بمراسيم في مجلس الوزراء. ويقضي الموظف سنتين على الأقل في الإدارة المركزية، ويجوز اختصار هذه المدة بناء على اقتراح معلل تقدمه اللجنة الإدارية ويوافق عليه مجلس الخدمة المدنية.

المادة 22 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

على الموظف الدبلوماسي او القنصلي ان يقضي في الادارة المركزية مدة سنتين على الاقل, واذا دعت المصلحة الى اختصار هذه المدة, فيجوز ان يعين في الخارج قبل انتهائها, بناء على اقتراح معلل تقدمه اللجنة الادارية ويوافق عليه مجلس الخدمة المدنية.
المادة 22 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

الإجازة السنوية شهران لموظفي البعثات في شبه الجزيرة العربية وباكستان والهند وإندونيسيا وأفريقيا، باستثناء الشمالية والجنوبية، وشهر واحد لموظفي سائر البعثات. ولا تحسب مدة السفر إلى لبنان والعودة إلى مركز الوظيفة بالطريق المباشر من دون توقف، أياً كانت وسيلة السفر. ويجوز جمع الإجازات خلال مدة أقصاها 3 سنوات على ألا يتجاوز مجموعها 4 أشهر. وإذا تجاوز الموظف الإجازة المستحقة له، قطع راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز. وتؤمن الحكومة نفقات سفر الموظفين المجازين وأفراد عائلاتهم إلى لبنان ذهاباً وإياباً مرة كل سنتين لمن يستحق إجازة شهرين سنوياً، ومرة كل 3 سنوات لمن يستحق إجازة شهر سنوياً.

المادة 34 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 35 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

أ - تحدد مدة الاجازة الادارة السنوية بشهرين لموظفي البعثات في شبه الجزيرة العربية وباكستان والهند واندونيسيا وافريقيا ما عدا الشمالية منها والجنوبية وبشهر واحد لموظفي سائر البعثات . ب - لا تحسب من الاجازة مدة السفر الى لبنان والعودة الى مركز الوظيفة بالطريق المباشر دون توقف ايا كانت وسيلة السفر. ج - يجوز ان تجمع الاجازات خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات على ان لا يجاوز مجموعها الاربعة اشهر. د - اذا تجاوز الموظف مدة الاجازة المستحقة له, قطع عنه راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز.
المادة 34 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية
تؤمن الحكومة نفقات السفر الى لبنان ذهابا وايابا للموظفين المجازين ولافراد عائلاتهم. ا - مرة كل سنتين لمن يستحق اجازة شهرين سنويا ب - مرة كل ثلاث سنوات لمن يستحق اجازة شهر سنويا وتشمل العائلة الزوجة ومن تكون اعالتهم على نفقة الموظف من البنين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم او كانوا يتابعون دراستهم في معاهد التعليم حتى الخامسة والعشرين من عمرهم ومن البنات والاصول والاحداث العازبات العاجزين عن القيام باودهم.
المادة 35 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

يحتاج موظف السلك الخارجي إلى إذن مسبق من الوزير للزواج، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية؛ ويعد المخالف مستقيلاً. ولا يجوز لرؤساء البعثات وموظفيها مغادرة بلد التعيين، للإجازة أو لمهمة رسمية أو لحاجة خاصة، إلا بإذن خطي من الوزارة. وإلا قطعت رواتبهم وتعويضاتهم المتممة من تاريخ المغادرة حتى العودة، إضافة إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون العام. ولا يجوز للموظف الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج ممارسة عمل آخر، بما فيه التدريس؛ ولا يجوز لزوجته العمل في أي مؤسسة إلا بترخيص مسبق من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الإدارية.

المادة 39 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 40 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديةالمادة 44 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

لا يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية او القنصلية وموظفيها مغادرة البلد المعينين فيه سواء لقضاء اجازة او لمهمة رسمية او لحاجة خاصة, الا باذن خطي من وزارة الخارجية والمغتربين, والا قطعت عنهم رواتبهم والتعويضات المتممة لها اعتبارا من تاريخ المغادرة حتى تاريخ العودة, بالاضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون العام.
المادة 40 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية
لا يجوز لموظف السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج ان يمارس عملا اخر بما فيه التدريس . ولا يجوز لزوجته ان تعمل في اية مؤسسة الا بترخيص مسبق من وزير الخارجية بناء على اقتراح اللجنة الادارية.
المادة 44 نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية

مواضيع أخرى