All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2220 18/08/1979

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1866 تاريخ 31-3-1979 الرامي الى تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2220
Date
18/08/1979
Official Gazette
Issue 34, 23/08/1979, p. 699-707
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4097 تاريخ 18/06/1981 (the text)
مرسوم رقم 3007 تاريخ 22/05/1980 (the text)
قانون رقم 13 تاريخ 17/05/1980 (Arts. 2, 3, 4, 8, 10, 11 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/1979،

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون العمل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1866 تاريخ 31/3/1979 الرامي الى تعديل بعض احكام نظام الخارجية والمغتربين التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

الغي نص المادة 3 من مشروع القانون موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنه بالنص التالي:

تتألف الادارة المركزية من الوحدات التالية:

1- مديرية الشؤون السياسية والقنصلية .

2- مديرية الشؤون الاقتصادية .

3- مديرية المغتربين .

4- مديرية المراسم .

5- مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية .

6- مديرية الشؤون الادارية والمالية .

7- مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق.

8- التفتيش .

9- الرموز .

10- امانة المحفوظات .

11- الديوان.

12- دائرة الصحافة تنظم هذه الوحدات ويوزع الموظفون عليها وفقا للجدول رقم 3 المرفق بهذا القانون.

المادة 2

الغي نص المادة 4 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنه بالنص التالي:

يمارس صلاحيات المدير العام للوزارة ويشرف على الادارة المركزية والبعثات امين عام يجري تعيينه من بين موظفي السلك الخارجي من الفئة الاولى او السفراء خارج الملاك. كما يمكن تعيينه من بين الذين- تتوفر فيهم شروط التعيين في وظائف الفئة الاولى في الملاك الاداري العام دون التقيد بالحد الاعلى للسن المفروض للتعيين ودون التقيد بقاعدة التعيين في الدرجة الاخيرة.

يعطى الامين العام الذي يعين من خارج موظفي السلك الخارجي لقب سفير.

يتولى مدير الشؤون السياسية مهام الامين العام في حال غيابه.

المادة 3

الغي نص المادة 5 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنه بالنص التالي:

يكون لدى وزارة الخارجية والمغتربين مستشار قانوني يمكن اختياره من بين موظفي احدى الفئتين الاولى او الثانية من السلك الخارجي او التعاقد معه اذا لم يكن موظفا ويكون هذا المستشار رئيسا لمركز الاستشارات والابحاث والتوثيق.

المادة 4

الغي نصا الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 9 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنهما بالنصين التاليين:

2- تلحق بالمركز مكتبة الوزارة.

3- يؤخذ موظفو المركز وامانة المحفوظات من الموظفين الداخلين في الملاك او بالتعاقد وفقا للشروط التي يحددها المرسوم التنظيمي المشار اليه في بداية هذه المادة.

المادة 5

الغي نص المادة 11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنه بالنص التالي:

يلحق موظفو السلك الخارجي بالبعثات في الخارج حسب النسب التالية:

1- من موظفي اثنين الى خمسة موظفين على الاكثر بمن فيهم رئيس البعثة في كل من البعثات الدبلوماسية, وفقا لاهميتها وحجم اعمالها, بما فيها البعثات الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك وجنيف ولدى اليونسكو في باريس .

2- من موظفي اثنين على الاكثر بمن فيهما رئيس البعثة في كل من البعثات القنصلية.

المادة 6

الغي نص الفقرة 1 من المادة 12 مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنه بالنص التالي:

1- يؤخذ هؤلاء الموظفون من بين خريجي قسم الادارة العامة من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء الذين يحملون اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة. يشترط ان لا يتجاوز عمر المرشح منهم الخامسة والثلاثين من العمر وان يجتاز بنجاح امتحانا خاصا ينظمه مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين, تقضي شروطه كحد ادنى معرفة القانون الدولي العام ولغة اجنبية واحدة على الاقل يؤخذ فيه بعين الاعتبار المسلك الشخصي للمرشح.

المادة 7

يضاف الى نص الفقرة 2 من المادة 12 مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 ما يلي:

على ان لا يتجاوز سن المتقدم الى المباراة الخامسة والثلاثين سنة, سواء اكان من الموظفين او غير الموظفين وان يكون من حملة الاجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها.

المادة 8

الغيت نصوص الفقرات 1 و2 و3 من المادة 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنها بالنصوص التالية:

1- للحكومة ان تعين بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء سفراء من خارج الملاك ضمن الاعتمادات المدرجة لهذه الغاية في الموازنة شرط ان لا يتجاوز عددهم الاجمالي الخمسة عشر سفيرا على الاكثر وان لا يقل عمر الواحد منهم عن الاربعين عاما.

2- يتقاضى السفير المعين من خارج الملاك راتبا يحدد في مرسوم تعيينه ويكون قابلا للزيادة عن طريق التدرج وفقا لسلسلة الرواتب المطبقة على السفراء الداخلين في الملاك وللاحكام التي ترعى تدرجهم.

3- تطبق على السفير المعين خارج الملاك, الذي ينتمي اصلا الى الملاكات الدائمة في الادارات العامة, سلسلة رواتب الفئة الاولى في الملاك الاداري العام مع حقه بالتدرج.

المادة 9

يضاف الى نص المادة 19 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 الفقرتان 3 و4 الجديدتان التالي نصهما:

3- لا يجوز القبول بانشاء قنصليات فخرية في بيروت لدول اجنبية لها في لبنان بعثات دبلوماسية او قنصلية مقيمة ولا يجوز الموافقة على تعيين اكثر من ممثل قنصلي فخري واحد لكل دولة في أي من المدن اللبنانية.

4- لا يجوز القبول بتعيين مواطنين لبنانيين في وظائف دبلوماسية او قنصلية مسلكية في البعثات الاجنبية المعتمدة في لبنان.

المادة 10

الغيت نصوص الفقرات 1 و2 و3 من المادة 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنها بالنصوص التالية:

1- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دار البعثة ويجوز ان يكون السكن والمكاتب في مبنى واحد او منفصلين.

2- يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية مقدار من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء والهاتف يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

3- يعطى موظفو السلك الخارجي الاخرون العاملون في الخارج تعويض سكن يحدد مقداره بمرسوم بناء على اقتراخ وزير الخارجية والمغتربين وموافقة مجلس الخدمة المدنية. وفي الاحوال التي تؤمن الحكومة فيها السكن لهؤلاء الموظفين يتحملون من جيبهم الخاص كل النفقات البيتية من انارة وتدفئة وتبريد وهاتف .

المادة 11

يحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية النظام الخاص بالموظفين المحليين التابعين للبعثات اللبنانية في الخارج.

المادة 12

الغيت الجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنها بالجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 13

يصنف المندوب المعاون الدائم لدى البعثة الدائمة لدى الاونسكو في باريس في الفئة الثانية في السلك الخارجي في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه بتاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 14

يجوز خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون:

أ- ان ينقل الى السلك الخارجي موظفو الفئتين الثالثة والثانية في السلك الاداري المعينون قبل تاريخ 6 كانون الثاني 1950 والعاملون منذ خمسة عشر عاما على الاقل في وزارة الخارجية والمغتربين. يتم النقل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ولا يجوز ان يؤدي هذا النقل الى تعديل في فئة وراتب الموظف المنقول.

ب - ان يعين برتبة سكرتير او قنصل دون تعديل في الراتب , الملحقون الذين دخلوا السلك الخارجي استنادا الى المباراة المنصوص عليها في المادة 11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) قبل صدور هذا القانون وذلك قبل مرور سنتين على تعيينهم برتبة ملحق وبقرار من وزير الخارجية والمغتربين بناء على اقتراح اللجنة الادارية.

المادة 15

تطبق احكام الفقرة 2 من المادة 17 المعدلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون على السفراء الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون ويسري حقهم بالتدرج اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون اي مفعول رجعي.

المادة 16

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 18 اب سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس