المادة 5
(عدلت بموجب قانون 13 / 1980 )
يكون لدى وزارة الخارجية والمغتربين مستشار قانوني يمكن اختياره من بين موظفي احدى الفئتين الاولى او الثانية من السلك الخارجي او التعاقد معه اذا لم يكن موظفا ويكون هذا المستشار رئيسا لمركز الاستشارات والابحاث والتوثيق.
يشترط في المتعاقد معه ان يكون من حملة دكتوراه دولة في الحقوق وان تكون له خبرة خمس سنوات على الاقل في القانون العام وان يتفرغ لوظيفته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979, article 3, 23/08/1979
الغي نص المادة 5 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنه بالنص التالي:
يكون لدى وزارة الخارجية والمغتربين مستشار قانوني يمكن اختياره من بين موظفي احدى الفئتين الاولى او الثانية من السلك الخارجي او التعاقد معه اذا لم يكن موظفا ويكون هذا المستشار رئيسا لمركز الاستشارات والابحاث والتوثيق.