All legislation

مرسوم Decree No. 8338 30/12/1961

تعديل المرسوم رقم 2460 تاريخ 9-11-1959 المتعلق بتنظيم التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
8338
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1618-1624
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17158 تاريخ 18/08/1964 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 13671 تاريخ 23/08/1963 (the text)
قانون رقم 19 تاريخ 27/03/1963 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 10941 تاريخ 24/10/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8338 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد 8 و11و 12 و13 و14 و16 من المرسوم التنظيمي رقم 2460 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1959 على الوجه التالي: المادة 8(جديدة) تتألف ادارة التفتيش المركزي من - مصلحة التفتيش الاداري - مصلحة التفتيش الهندسي - مصلحة التفتيش التربوي - مصلحة التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي - مصلحة التفتيش المالي - مصلحة تفتيش وزارة الخارجية والمغتربين ' المادة 11 (جديدة) تؤدي مصلحة التفتيش الهندسي مهمتها في حقل الهندسة المدنية والنقل والكهرباء والمواصلات المادة 12 (جديدة) تقسم مصلحة التفتيش الهندسي الى: آ- فرع الهندسة المدنية والنقل ب - فرع الكهرباء والميكانيك والمواصلات ويعاون رئيس كل فرع , رئيس المصلحة. لمادة 13 (جديدة) يشمل فرع الهندسة المادنية والنقل شؤون الطرق والمياه والمعادن والمساحة والنقل. يشمل فرع الكهرباء و الميكانيك والمواصلات الشؤون الالية والكهرباء والراديو كهربائية والسلكية واللاسلكية . المادة 14- (جديدة) تودع مختلف الادارات العامة التي تشملها صلاحيات مصلحة التفتيش الهندسي نسخة عن برامج اشغالها الى هذه المصلحة . 4- مصلحة التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي المادة 16(جديدة)- تؤدي مصلحة التفتيش الصحي والاجتماعي مهمتها في الحقل الصحي والاجتماعي وتفتش الدوائر الصحية والمستشفيات والمفارز الصحية الحكومية والبلدية ودوائر العمل والشؤون الاجتماعية ومصلحة الانعاش الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية ويؤدي فرع الزراعة والطب البيطري في مصلحة التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي مهمته في شؤون الهندسة الزارعية والبيطرية - تراقب مصلحة التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي بوجه خاص : - سير العمل - كفاءة الموظفين وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتم - مدى تطبيق القوانين والانظمة. تودع مختلف الادارات العامة التي تشملها صلاحيات مصلحة التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعة نسخة عن برامج اشغالها الى هذه المصلحة.

المادة 2

مادة 2: تحدد سلسلة رتب ورواتب المراقبين في ادارة الابحاث والتوجيه وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم . ويصنف المراقبون الحاليون وفقا للسلسة الجديدة في الدرجة التي توازي رواتبهم دون اي تعديل في الرتبة او الفئة.

المادة 3

مادة 3: يعدل الجدول رقم (1) المنصوص عنه في المادة 25 من المرسوم لاتنظيمي رقم 2460 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1959 على الوجه الاتي:

الذوق في 30 كانون الاول 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء رشيد كرامي