المواد
مادة 1: يعدل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8338 تاريخ 30/11/1961 , فيما يتعلق بادارة المناقصات , على الوجه التالي:" ادارة المناقصات ـــــــــــــــــ فئة 1 فئة 2 فئة 3 فئة 4 فئة 5 المجموع ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ مدير عام 1 مهندس ورئيس مصلحة 2 رئيس مصلحة 1 محرر او كاتب 5 مستكتب 1 حاجب 3 ـــــــ 13
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9556 تاريخ 25 ايار سنة 1962, وهذا نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية".
الذوق في 24 تشرين الاول سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي