All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10941 24/10/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون معجل يرمي الى تعديل ملاك ادارة المناقصات

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10941
Date
24/10/1962
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1962, p. 1788-1789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10941 تاريخ 24/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8338 تاريخ 30/11/1961 , فيما يتعلق بادارة المناقصات , على الوجه التالي:" ادارة المناقصات ـــــــــــــــــ فئة 1 فئة 2 فئة 3 فئة 4 فئة 5 المجموع ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ مدير عام 1 مهندس ورئيس مصلحة 2 رئيس مصلحة 1 محرر او كاتب 5 مستكتب 1 حاجب 3 ـــــــ 13

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9556 تاريخ 25 ايار سنة 1962, وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية".

الذوق في 24 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي