المادة 1
مادة 1: يضاف الى ملاك ادارة المناقصات المحدد بموجب المرسوم رقم 8338 تاريخ 30/12/1961 , والمعدل بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10941 تاريخ 24/10/1962 الوظيفتان التاليتان: رئيس مصلحة فني عدد 2 بحيث يصبح هذا الملاك 15 بدلا من 13 .