All legislation

قانون Law No. 19 27/03/1963

بتعديل ملاك ادارة المناقصات

Type
قانون · Law
Number
19
Date
27/03/1963
Official Gazette
Issue 26, 01/04/1963, p. 1002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 27/03/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى ملاك ادارة المناقصات المحدد بموجب المرسوم رقم 8338 تاريخ 30/12/1961 , والمعدل بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10941 تاريخ 24/10/1962 الوظيفتان التاليتان: رئيس مصلحة فني عدد 2 بحيث يصبح هذا الملاك 15 بدلا من 13 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 27 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي