The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 182

المادة 182

Amended 08/10/1973

على المؤسسات المالية ان تنفذ كافة التدابير التي يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف وخاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 من هذا القانون وعليها ان تتقيد بالتوجيهات التي قد يزودها بها المصرف المركزي بالنسبة لادارتها. تناط مراقبة المؤسسات المالية بلجنة الرقابة على المصارف وتخول اللجنة تجاه هذه المؤسسات نفس الصلاحيات التي تمارسها تجاه المصارف .

تطبق على المؤسسات المالية وعلى مفوضي المراقبة لديها الاحكام العائدة الى مفوضي المراقبة لدى المصارف . تسري على المؤسسات المالية العقوبات الادارية التي تسري على المصارف بموجب المادة 208, وفي حال شطب تسجيلها, يمكنها اما ان تتابع اعمالها ضمن اطار المادة 183 ادناه, او ان تصفى.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/1973 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, art. 29 · as the amending text publishes it

    على المؤسسات المالية ان تنفذ كافة التدابير التي يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف وخاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 من هذا القانون وعليها ان تتقيد بالتوجيهات التي قد يزودها بها المصرف المركزي بالنسبة لادارتها. تناط مراقبة المؤسسات المالية بلجنة الرقابة على المصارف وتخول اللجنة تجاه هذه المؤسسات نفس الصلاحيات التي تمارسها تجاه المصارف .

    تطبق على المؤسسات المالية وعلى مفوضي المراقبة لديها الاحكام العائدة الى مفوضي المراقبة لدى المصارف . تسري على المؤسسات المالية العقوبات الادارية التي تسري على المصارف بموجب المادة 208, وفي حال شطب تسجيلها, يمكنها اما ان تتابع اعمالها ضمن اطار المادة 183 ادناه, او ان تصفى.

المادة 182 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/182/