The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 183

المادة 183

Amended 08/10/1973

لا ينطبق نظام المؤسسات المالية على الاشخاص الحقيقيين او المعنويين الذين يمارسون احدى او بعض العمليات المنصوص عليها في المادة 178 والذين لا تتوفر فيهم شروط التسجيل كمؤسسات مالية.

تطبق على هؤلاء الاشخاص الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127. لا تعتبر ودائع متلقاة من قبل المؤسسات المعنية في هذه المادة العناصر المحددة في المادة 124 والاموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من قبل الشركاء المتضامنين اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة تضامن ومن قبل الشركاء المفوضين والشركاء الموصين اذا كانت الشركة منشأة بشكل شركة توصية بسيطة, ومن قبل الشركاء المفوضين, اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة توصية مساهمة, وكذلك الاموال التي تستحصل عليها الشركات المغفلة عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 22 وما يليها من قانون التجارة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/1973 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, art. 30 · as the amending text publishes it

    لا ينطبق نظام المؤسسات المالية على الاشخاص الحقيقيين او المعنويين الذين يمارسون احدى او بعض العمليات المنصوص عليها في المادة 178 والذين لا تتوفر فيهم شروط التسجيل كمؤسسات مالية.

    تطبق على هؤلاء الاشخاص الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127. لا تعتبر ودائع متلقاة من قبل المؤسسات المعنية في هذه المادة العناصر المحددة في المادة 124 والاموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من قبل الشركاء المتضامنين اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة تضامن ومن قبل الشركاء المفوضين والشركاء الموصين اذا كانت الشركة منشأة بشكل شركة توصية بسيطة, ومن قبل الشركاء المفوضين, اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة توصية مساهمة, وكذلك الاموال التي تستحصل عليها الشركات المغفلة عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 22 وما يليها من قانون التجارة.

المادة 183 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/183/