المادة 183
لا ينطبق نظام المؤسسات المالية على الاشخاص الحقيقيين او المعنويين الذين يمارسون احدى او بعض العمليات المنصوص عليها في المادة 178 والذين لا تتوفر فيهم شروط التسجيل كمؤسسات مالية.
تطبق على هؤلاء الاشخاص الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127. لا تعتبر ودائع متلقاة من قبل المؤسسات المعنية في هذه المادة العناصر المحددة في المادة 124 والاموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من قبل الشركاء المتضامنين اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة تضامن ومن قبل الشركاء المفوضين والشركاء الموصين اذا كانت الشركة منشأة بشكل شركة توصية بسيطة, ومن قبل الشركاء المفوضين, اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة توصية مساهمة, وكذلك الاموال التي تستحصل عليها الشركات المغفلة عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 22 وما يليها من قانون التجارة.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
لا ينطبق نظام المؤسسات المالية على الاشخاص الحقيقيين او المعنويين الذين يمارسون احدى او بعض العمليات المنصوص عليها في المادة 178 والذين لا تتوفر فيهم شروط التسجيل كمؤسسات مالية.
تطبق على هؤلاء الاشخاص الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127. لا تعتبر ودائع متلقاة من قبل المؤسسات المعنية في هذه المادة العناصر المحددة في المادة 124 والاموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من قبل الشركاء المتضامنين اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة تضامن ومن قبل الشركاء المفوضين والشركاء الموصين اذا كانت الشركة منشأة بشكل شركة توصية بسيطة, ومن قبل الشركاء المفوضين, اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة توصية مساهمة, وكذلك الاموال التي تستحصل عليها الشركات المغفلة عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 22 وما يليها من قانون التجارة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 30, 08/10/1973
يعدل نص المادة 183 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
لا ينطبق نظام المؤسسات المالية على الاشخاص الحقيقيين او المعنويين الذين يمارسون احدى او بعض العمليات المنصوص عليها في المادة 178 والذين لا تتوفر فيهم شروط التسجيل كمؤسسات مالية.
تطبق على هؤلاء الاشخاص الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127. لا تعتبر ودائع متلقاة من قبل المؤسسات المعنية في هذه المادة العناصر المحددة في المادة 124 والاموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من قبل الشركاء المتضامنين اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة تضامن ومن قبل الشركاء المفوضين والشركاء الموصين اذا كانت الشركة منشأة بشكل شركة توصية بسيطة, ومن قبل الشركاء المفوضين, اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة توصية مساهمة, وكذلك الاموال التي تستحصل عليها الشركات المغفلة عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 22 وما يليها من قانون التجارة.