The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 184

المادة 184

Amended 08/10/1973

على المؤسسات المعنية بالمادة السابقة ان تقدم الى مصرف لبنان ضمن الستة اشهر التي تلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون, اذا كانت تأسست بعده تصريحا يتضمن عنوانها التجاري او تسميتها عنوانها البريدي قيمة رأسمالها ونوع العمليات التي تتعاطاها. وعليها ان تقدم ايضا صورة عن ملف تسجيلها في السجل التجاري وكذلك صورة عن ملف تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد الوطني اذا كانت فرعا لمؤسسة اجنبية وعليها ان ترسل للمصرف المركزي بالشروط ووفقا للنماذج وضمن المهل المحددة منه كافة البيانات المحاسبية او الاحصائية التي يطلبها منها. وعليها ان تتقيد بالتدابير التي قد يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف خاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 والتوجيهات التي قد يزودها بها بالنسبة لادارتها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/1973 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, art. 31 · as the amending text publishes it

    على المؤسسات المعنية بالمادة السابقة ان تقدم الى مصرف لبنان ضمن الستة اشهر التي تلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون, اذا كانت تأسست بعده تصريحا يتضمن عنوانها التجاري او تسميتها عنوانها البريدي قيمة رأسمالها ونوع العمليات التي تتعاطاها. وعليها ان تقدم ايضا صورة عن ملف تسجيلها في السجل التجاري وكذلك صورة عن ملف تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد الوطني اذا كانت فرعا لمؤسسة اجنبية وعليها ان ترسل للمصرف المركزي بالشروط ووفقا للنماذج وضمن المهل المحددة منه كافة البيانات المحاسبية او الاحصائية التي يطلبها منها. وعليها ان تتقيد بالتدابير التي قد يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف خاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 والتوجيهات التي قد يزودها بها بالنسبة لادارتها.

المادة 184 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/184/