المادة 5
لا يجوز انشاء اكثر من جمعية تعاونية واحدة للغرض الواحد في قرية واحدة الا في حالة طلب تأسيس جمعية تعاونية لغرض معين من الاغراض الثانوية التي تتعاطاها الجمعية التعاونية المتعددة الاعمال في تلك القرية.
ولادارة التعاون وحدها حق الفصل والبت في هذا الصدد.
اما في المدن التي يزيد عدد سكانها عن العشرين الفا فيمكن تأسيس اكثر من جمعية واحدة لغرض واحد حسب مقتضيات المصلحة ويجب عندئذ التمييز في التسمية بصورة لا تدعو الى الالتباس .