The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 9

المادة 9

تقدر القيمة البيعية للحصة على أساس القيم والأدوات المالية المكونة «للصندوق»، فإذا كانت هذه القيم والأدوات المالية مدرجة في أحد الأسواق المالية المنظمة فتقيم وفق آخر سعر معلن.

أما بالنسبة للقيم والأدوات المالية غير المدرجة في الأسواق المالية المنظمة، أو التي تم تعليق سعرها مؤقتا في الأسواق المالية المنظمة فإن تقييمها يتم على أساس قيمة البيع المحتملة التي يقتضي تقديرها استنادا للقواعد الدولية للمحاسبة ولا سيما لمبدأ الحيطة والحذر.

لا يجوز للمدير» بيع وشراء موجودات الصندوق إلا بأسعار محددة وفقا للأسس وللمعايير المذكورة في هذه المادة.

المادة 9 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/9/