المادة 16
تنتهي مهام «المدير» ومهام «الوديع»، كل في ما خصه، في الحالات التالية:
أ- في حال انسحب «المدير» شرط أن يحل محله «مدير» آخر تتوفر فيه الشروط المفروضة من مصرف لبنان.
ب- في حال انسحب «الوديع» بمشيئته أو بمشيئة «المدير»، يتوجب على «الوديع» في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة كافة الآيلة إلى حماية مصالح أصحاب الحصص وذلك لحين اختيار «وديع» آخر تتوفر فيه الشروط المفروضة من مصر لبنان.
ج- إذا استفاد «المدير» أو «الوديع» من أحكام الصلح الاحتياطي أو من أحكام أي تأجيل للايفاء أو أعلن افلاس أي منهما أو اخضع أي منهما لمراقبة أعماله أو تعرض للتصفية.
د- إذا لم تعد تتوفر في كل من «المدير» أو «الوديع» الشروط المفروضة من مصرف لبنان.
هـ- في أي حالة من الحالات الأخرى المذكورة لهذا الغرض في نظام «الصندوق».