The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 8

المادة 8

1- تصدر الحصص عند التأسيس بثمن يحدد عن طريق قسمة صافي قيمة موجودات «الصندوق» على عدد الحصص المصدرة.

يمكن إضافة صافي قيمة المصاريف التأسيسية والعمولات على قيمة هذه الموجودات، على أن يعود لمصرف لبنان تحديد الحد الأقصى لقيمة العمولات وأصول تحصيلها.

2- لا يمكن إصدار الحصص قبل إيداع ما يوازي ثمن الإصدار الصافي لهذه الحصص في موجودات «الصندوق» وذلك ضمن المهل الملحوظة في نظامه ووفقا للشروط التي يحددها مصرف لبنان.

إن هذا الحظر لا يحول دون توزيع حصص مجانية لمالكي الحصص.

المادة 8 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/8/